[ مسألة 2 تجزئ العمرة المتمتع بها عن العمرة المفردة ]
مسألة 2 - تجزئ العمرة المتمتع بها عن العمرة المفردة ، وهل تجب على من وظيفته حج التمتع إذا استطاع لها ، ولم يكن مستطيعا للحج ؟ المشهور عدمه ، وهو الأقوى ، وعلى هذا لا تجب على الأجير بعد فراغه عن عمل النيابة وان كان مستطيعا ، وكذا لا تجب على من تمكن منها ولم يتمكن من الحج المانع ، لكن الأحوط الإتيان لها . ( 1 )
شرح
( 1 ) تشتمل هذه المسألة على حكمين :
الحكم الأوّل : أجزاء العمرة المتمتع بها عن العمرة المفردة ، وعدم لزوم الإتيان بها على من اتى بالأولى ، وان تحققت الاستطاعة لها بعدها أو قبلها ، ويدلّ عليه قبل الإجماع الروايات الكثيرة المستفيضة :
كصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - قال : إذا استمتع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة . « 1 » وصحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - في حديث ، قال :
قلت : فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ا يجزي عنه ذلك ؟ قال : نعم . « 2 » ورواية أحمد بن محمد بن أبي نصر ، قال : سألت أبا الحسن - عليه السلام - عن العمرة أواجبة هي ؟ قال : نعم ، قلت : فمن تمتع يجزي عنه ؟ قال : نعم . « 3 » وصحيحة يعقوب بن شعيب ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه - عليه السلام - : قول اللَّه عزّ وجلّوَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، يكفي الرجل إذا تمتع بالعمرة إلى الحج مكان تلك العمرة المفردة ؟ قال : كذلك أمر رسول اللَّه - ص - أصحابه « 4 » .
هامش
( 1 ) وسائل أبواب العمرة الباب الخامس ح - 1 .
( 2 ) وسائل أبواب العمرة الباب الخامس ح - 2 .
( 3 ) وسائل أبواب العمرة الباب الخامس ح - 3 .
( 4 ) وسائل أبواب العمرة الباب الخامس ح - 4 .