تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١

مسألة 19 - يجوز ان ينوب جماعة عن الميت أو الحيّ في عام واحد في الحج المندوب

تبرّعا أو بالإجارة ، بل يجوز ذلك في الحج الواجب أيضا ، كما إذا كان على الميت حجّان مختلفان نوعا ، كحجة الإسلام والنذر ، أو متحدان نوعا كحجتين للنذر ، وامّا استنابة الحج النذري للحيّ المعذور ، فمحل اشكال كما مرّ ، وكذا يجوز ان كان أحدهما واجبا والآخر مستحبّا ، بل يجوز استيجار أجيرين لحج واجب واحد . كحجة الإسلام في عام واحد ، فيصح قصد الوجوب من كلّ منهما ، ولو كان أحدهما أسبق شروعا ، لكنهما يراعيان التقارن في الختم . ( 1 )
شرح
الحجة نيابة عن أزيد من واحد بدون إضافة إلى النائب . ولكن الظاهر أن المتفاهم عند العرف منها ثبوت الحكم ، امّا بنحو الأولوية ، نظرا إلى أنه إذا جاز العمل المركب من الأصالة والنيابة ، فجوازه نيابة عن الزائد على الواحد انما هو بطريق أولى ، وامّا بإلغاء الخصوصية وعدم احتمال العرف ، الاختصاص بالموارد أصلا ، كما لا يخفى . فلا مجال للمناقشة في أصل الحكم . ( 1 ) في هذه المسألة مباحث : المبحث الأوّل : انه يجوز ان ينوب جماعة عن واحد - حيّا كان أو ميّتا - في عام واحد في الحج المندوب مطلقا - اي سواء كانت تبرعية أو بالإجارة - ويدل عليه مضافا إلى إطلاقات أدلة النيابة ، بعض الروايات ، وهي رواية محمد بن عيسى اليقطيني ، قال : بعث اليّ أبو الحسن الرّضا - ع - رزم ثياب وغلمانا وحجة لي وحجة لأخي موسى بن عبيد وحجة ليونس بن عبد الرحمن ، وأمرنا أن نحج عنه ، فكانت بيننا مائة دينار ، أثلاثا فيما بيننا . « 1 » ولا مجال لاحتمال الاختصاص بما إذا كان المنوب عنه اماما معصوما كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) وسائل أبواب النيابة الباب الرّابع والثلاثون ح - 1 .