تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
شرح
المبحث الثاني : انه يجوز ذلك في الحج الواجب أيضا ، كما إذا كان على الميت حجتان مختلفتان بالنوع أو متحدان ، لعدم الدليل على لزوم الترتيب وعدم قدرة المنوب عنه للجمع في عام واحد ، لا يمنع من تحققه من النائبين أو أزيد . المبحث الثالث : استنابة الحج النذري للحيّ المعذور ، وقد عرفت لزومها في حجة الإسلام بالنسبة إلى الحيّ المذكور ، وان التبرع عنه محل اشكال ، وامّا في الحج النذري فلم يتقدم البحث عن الاستنابة فيه ، على ما تفحّصت ، ولكن الظاهر أن الاشكال فيها يستلزم التأخير إلى ما بعد الموت ، ولزوم الاستنابة بعده ، وهذا في غاية البعد ، فان القول بعدم جواز استنابته مع عذره ، ولزوم الانتظار إلى أن تتحقق بعده ، مما لا يقبله ذوق الفقاهة . المبحث الرّابع : انه يجوز ان يكون أحد الحجين واجبا والآخر مستحبا ، كما أنه يجوز أن يأتي المنوب عنه بالحج الواجب مباشرة ، ويأتي النائب الحج المندوب عنه في نفس ذلك العام ، وكذلك يجوز أن يأتي المنوب عنه بالحج المندوب مباشرة ، ويأتي النائب عنه بحجّ أخر كذلك ، كما يتفق في الحجّ عن مولانا صاحب العصر والزمان صلوات اللَّه عليه وعلى آبائه الطاهرين . بل يجوز ان يستأجر أجيرين لحج واجب واحد ، كحجة الإسلام ، نظرا إلى تحقق الوثوق بصدور حج صحيح ، لاحتمال بطلان حج أحدهما ، بل مقتضى