[ مسألة 12 ثوبا الإحرام وثمن الهدى على الأجير إلّا مع الشرط ]
مسألة 12 - ثوبا الإحرام ، وثمن الهدى على الأجير إلّا مع الشرط ، وكذا لو اتى بموجب كفارة فهو من ماله . ( 1 )
[ مسألة 13 إطلاق الإجارة يقتضي التعجيل بمعنى الحلول ]
مسألة 13 - إطلاق الإجارة يقتضي التعجيل بمعنى الحلول في مقابل الأجل لا بمعنى الفورية بشرط عدم انصراف إليها فحينئذ حالها حال البيع فيجوز للمستأجر المطالبة وتجب المبادرة معها ، كما أن إطلاقها يقتضي المباشرة فلا يجوز للأجير أن يستأجر غيره الّا مع الاذن . ( 2 )
شرح
ولا مجال حينئذ لتنظير المقام بالصلاة أو الصوم إذا مات الأجير قبل إتمامهما ، لان أبعاضهما خارج عن العمل المستأجر عليه وعن دائرة الإجارة ، بخلاف الصورة المفروضة والعجب من السيد ومن تبعه ، انه مع ذهابهما إلى التفصيل المتقدم ، كيف ذهبا إلى عدم الاستحقاق في المقام بنحو الإطلاق ! ( 1 ) والوجه في ثبوت ثوبي الإحرام ، وكذا ثمن الهدي على الأجير : ان الواجب عليه هو الإتيان بالعمل المستأجر عليه ، الذي من واجباته لبس ثوبي الإحرام ، المتوقف على تحصيلهما ، وكذا مثل ذبح الهدي ، المتوقف على تحصيله ، فهما كتحصيل الساتر وتطهيره في باب الصلاة إذا استؤجر عليها ، فإنه لا يجب على المستأجر تحصيل الساتر للأجير أو تطهيره إذا كان غير طاهر ، فمجرد الإجارة لا يقتضي ذلك نعم ، مع الاشتراط على المستأجر يثبت عليه لعموم دليل الشرط .
وأوضح منهما الكفارة ، فإنه لو اتى الأجير بموجبها فهي من ماله ، لأنه الآتي بالموجب ، فلا وجه لثبوتها على المستأجر ، ويظهر من المتن باعتبار عدم الاستثناء عدم جواز الاشتراط في هذه الصورة ، والوجه فيه ، جهالته من حيث أصل التحقق ، ومن حيث التعدد وعدمه ومقدار التعدد ، كما لا يخفى .
( 2 ) يقع الكلام في هذه المسألة في مقامين :
المقام الأوّل : في أنّ الإطلاق يقتضي التعجيل ، لكنّه ليس التعجيل بمعنى الفورية ، التي معناها وجوب العمل على الأجير فورا وان لم يطالب المستأجر ، بل هو بمعنى الحلول في مقابل الأجل ، كالدين الحالّ ، حيث إن معناه لزوم الدفع والأداء