تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩

[ مسألة 11 لو صدّ الأجير أو أحصر كان حكمه كالحاجّ عن نفسه ]

مسألة 11 - لو صدّ الأجير أو أحصر ، كان حكمه كالحاجّ عن نفسه ، فيما عليه من الاعمال ، وتنفسخ الإجارة مع كونها مقيدة بتلك السنة ويبقى الحج على ذمّته مع الإطلاق ، وللمستأجر خيار التخلف إذا كان اعتبارها على وجه الاشتراط في ضمن العقد ، ولا يجزي عن المنوب عنه ، ولو كان ذلك بعد الإحرام ودخول الحرم ، ولو ضمّن المؤجر الحج في المستقبل في صورة التقييد لم تجب إجابته ، ويستحق الأجرة بالنسبة إلى ما اتى به من الاعمال ، على التفصيل المتقدم . ( 1 )
شرح
محلّه - أو شيئا أخر ، مثل لزوم رفع اشتغال الذمة فورا أو وجوب ردّ الأمانة كذلك ، فلا يكون في البين الّا مجرد حكم تكليفي ، وهو وجوب التعجيل على الأجير ومن الواضح : انّ مجرد مخالفة الحكم التكليفي لا يوجب تأثيرا في الإجارة انفساخا أو خيارا ، وعليه ، فلا يؤثر الإهمال وعدم رعاية التعجيل فيها أصلا ، كما لا يخفى . ( 1 ) المصدود : هو الممنوع عن الحج لمانع ، مثل العدوّ ، وحكمه في الحاجّ عن نفسه : ذبح الهدي في مكان الصد والتحللّ به عن الإحرام ، والمحصور : هو الممنوع عن الحج لمانع ، مثل المرض ، وحكمه : ان يبعث هديا ويتحلل بعد الذبح الا من النساء . ومورد كليهما هو بعد التلبس بالإحرام . ويأتي تفصيل حكمهما ، وبعد ذلك يقع الكلام في الأجير المصدود أو المحصور من جهات : الجهة الأولى : انه هل وظيفة الأجير كذلك وظيفة الحاج عن نفسه ، أم لا ؟ الظاهر هو الأوّل ، لإطلاق أدلة حكمهما وعدم الاختصاص بالحاجّ عن نفسه . الجهة الثانية : عدم أجزاء ما على الأجير المصدود أو المحصور من الأعمال المأتي بها عن المنوب عنه ، ولو كان ذلك بعد الإحرام ودخول الحرم ، لان الاجزاء في هذه الصورة ، أي بعد الإحرام ودخول الحرم ، انما ثبت على خلاف القاعدة ، بالنص في