شرح
وهي ما رواه في الوسائل عن الشيخ - قده - بإسناده عن محمد بن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي سعيد عن يعقوب بن يزيد عن أبي جعفر الأحول عن عثمان بن عيسى قال :
قلت لأبي الحسن الرّضا - عليه السلام - : ما تقول في الرجل يعطي الحجّة فيدفعها إلى غيره ؟ قال : لا بأس . « 1 » والكلام فيها تارة من حيث السند ، وأخرى من حيث الدلالة .
امّا من حيث السّند ، فقد عرفت : انه في الوسائل أبو جعفر الأحول وهو محمد بن علي بن النعمان ، المعروف بمؤمن الطاق ، وهو ثقة ، ومن أصحاب الباقر والصادق عليهما السلام ، اي من الطبقة الخامسة ، ولكن الشيخ نفسه رواها في التهذيب في موضعين ، وذكرها في أحدهما جعفر الأحول وفي الأخر الأحول وعليه ، فيظهر : ان ذكر أبي جعفر الأحول . استنباط من صاحب الوسائل مع أنه لم يقم دليل عليه ، بل الدليل قام على عدمه ، فإنه من المستبعد جدّا ان يروي عن عثمان بن عيسى ، الذي هو من أصحاب الرّضا - عليه السلام - ، كما أنه من البعيد كذلك ان يروي عنه يعقوب بن يزيد ، الذي هو من الطبقة السابعة ، ومن أصحاب الإمام الهادي - عليه السلام .
هذا ، وجعفر الأحول وكذا الأحول مجهولان ، وكذا عثمان بن عيسى مختلف فيه ، وان قال بعضهم : انه من أصحاب الإجماع ، وامّا أبو سعيد ، الرّاوي عن يعقوب بن يزيد ، فيمكن ان يكون المراد به أبا سعيد القماط ، وهو مشترك بين رجلين : أحدهما ثقة ومن الطبقة الخامسة ، الذي لا يمكن له النقل عن يعقوب بن يزيد ، وثانيهما مجهول .
ويمكن ان يكون المراد به أبا سعيد المكاري ، وهو من أصحاب الصادق - ع - ،
هامش
( 1 ) وسائل أبواب النيابة الباب الرابع عشر ح - 1 .