تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
شرح
للآية في الروايات أيضا هو العرف فهو يقضى بالفرق بين الضعيف والقوى في الزاد والراحلة كما لا يخفى . الثانية هل يكون اختلاف الشأن من جهة الشرف والضعة موجبا للاختلاف في الزاد والراحلة أم لا فيه وجهان بل قولان قال في الجواهر بعد قول المحقق والمراد من الراحلة راحلة مثله : « كما في القواعد وظاهرهما اعتبار المثلية في القوة والضعف والشرف والضعة كما عن التذكرة التصريح به لكن في كشف اللثام الجزم بها في الأولين دون الأخيرين لعموم الآية والاخبار وخصوص قول الصادق - عليه السّلام في صحيح أبي بصير من عرض عليه الحج ولو على حمار أجدع مقطوع الذنب فأبى فهو مستطيع ، ونحوه غيره ولأنهم - عليهم السّلام - ركبوا الحمير والزوامل واختاره في المدارك كذلك أيضا بل هو ظاهر الدروس قال : والمعتبر في الراحلة ما يناسبه ولو محملا إذا عجز عن القتب فلا يكفى علو منصبه في اعتبار المحمل والكنيسة فإن النبي - صلّى اللَّه عليه وآله - والأئمة - عليهم السّلام - حجوا على الزوامل الا ان الانصاف عدم خلوه عن الاشكال مع النقص في حقه إذ فيه من العسر والحرج ما لا يخفى ، وحجهم - عليه السّلام - لعله كان في زمان لا نقص فيه في ركوب مثل ذلك » . وأجاب بعض الأعاظم - قده - عن الاستدلال للاختلاف بالعسر والحرج بعد استدلاله لعدم الفرق بين الشرف والضعة بالروايات الواردة في البذل الدالة على وجوب الحج ولو على حمار أجدع أبتر نظرا إلى انها وان كانت واردة في مورد البذل لكن الظاهر أنها واردة في مقام بيان مفهوم الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج ولا يختلف الحال باختلاف منا شيء حصولها بان عمومات نفى العسر والحرج مخصصة بهذه الأخبار الخاصة الدالة على ثبوت الحكم حرجيا الذي هو صريح هذه الروايات . ويرد عليه أولا ان هذه الأخبار كما مر البحث فيها في البعيد القادر على