[ مسألة 9 - لو نذر المشي في الحج انعقد حتى في مورد أفضلية الركوب ]
مسألة 9 - لو نذر المشي في الحج انعقد حتى في مورد أفضلية الركوب ولو نذر الحج راكبا انعقد ووجب حتى لو نذر في مورد يكون المشي أفضل وكذا لو نذر المشي في بعض الطريق ، وكذا لو نذر الحج حافيا ، ويشترط في انعقاده تمكن الناذر وعدم تضرره بهما وعدم كونهما حرجيين فلا ينعقد مع أحدهما لو كان في الابتداء ، ويسقط الوجوب لو عرض في الأثناء ومبدأ المشي أو الحفاء تابع للتعيين ولو انصرافا ، ومنتهاه رمى الجمار مع عدم التعيين . ( 1 )
شرح
والقدر المشترك بين الأمرين أو الأمور وانها مصاديق لذلك الجامع وافراد له فإنه - حينئذ - يكون التباين واضحا جدا فان الجامع الذي لا ينطبق على إطعام أقل من ستين ولو كان واحدا مباين للجامع الذي ينطبق على إطعام العشرة وعليه فاللازم الحكم بالاحتياط ورعاية الأكثر وهذا هو الأظهر .
( 1 ) اعلم أنه في كل واحد من العناوين الثلاثة المشي والركوب والحفاء تارة يكون متعلق النذر هو الحج غاية الأمر مع تقيده بأحد هذه العناوين مثل ان يقول للَّه علىّ ان أحج ماشيا أو راكبا أو حافيا وأخرى يكون متعلق النذر هو أحد هذه العناوين في طريق حجة الإسلام أو غيرها مثل الحج المستحب ولا يكون لأصل الحج مدخلية في المتعلق بحيث يجب عليه إيجاده وعليه فالفروض ستة قد وقع التعرض لثلاثة منها كما أنه وقع التعرض في العروة لخمسة منها واللازم ملاحظة الجميع فنقول :
إذا كان متعلق النذر هو الحج المقيد بأحد هذه العناوين فلا شبهة في انعقاده من جهة اعتبار الرجحان في متعلق النذر فان المتعلق بلحاظ كونه هو الحج لا محالة يكون مشتملا على الرجحان لأنه يلاحظ ذلك بالإضافة إلى الترك وعدم الإتيان بالحج ولا يلزم ان يكون المتعلق راجحا بجميع قيوده وأوصافه فإذا نذر ان يصلى صلاة مستحبة في الدار ينعقد نذره وان كان وصف وقوعها في الدار فاقدا للرجحان لما عرفت من ملاحظة ذلك مع الترك لا مع الصلاة الفاقدة للقيد المذكور ففي المقام لا يكون - ح - فرق بين كون