[ مسألة 8 - لو علم أن على الميت حجا ولم يعلم أنه حجة الإسلام أو حج النذر ]
مسألة 8 - لو علم أن على الميت حجا ولم يعلم أنه حجة الإسلام أو حج النذر وجب قضائه عنه من غير تعيين ولا كفارة عليه ، ولو تردد ما عليه بين ما بالنذر أو الحلف مع الكفارة وجبت الكفارة أيضا ، ويكفى الاقتصار على إطعام عشرة مساكين ، والأحوط الستون . ( 1 )
شرح
هي واجبة فورا نعم في المقام يترتب على مخالفة النذر العمدية القضاء والكفارة وقد مرّ البحث عن وجوب القضاء في المضيق .
( 1 ) الكلام في هذه المسألة يقع في فرعين : الأول ما إذا علم أن على الميت حجا ولم يعلم أنه حجة الإسلام أو حج النذر فبناء على وجوب قضاء حج النذر عن الميت - كما اخترناه - يكون وجوب القضاء عنه معلوما تفصيلا وان كان مرددا بين كونه قضاء حجة الإسلام أو قضاء الحج النذري ولا يلزم من هذه الجهة الإتيان بحجين بل يكفي حجة واحدة بعنوان القضاء عنه من غير تعيين كونه قضاء للأولى أو الثانية وهذا كما إذا علم بفوت صلاة منه مرددة بين الظهر والعصر فإنه وان كان العنوانان من العناوين القصدية واللازم مراعاتهما الا انه يكفى الإتيان بصلاة واحدة بقصد ما في الذمة من غير تعيين .
واما الكفارة فعلى تقدير القول بلزومها على الوارث في موردها لا تجب في المقام لان ثبوتها متفرع أولا على إحراز كون الفائت الحج النذري وثانيا على إحراز كون مخالفة الميت للتكليف بوجوب الوفاء بالنذر مخالفة عمدية اختيارية وكلاهما مشكوكان ولو فرض العلم بأنه على تقدير كون الثابت هو الحج النذري لكانت مخالفته عن عمد واختيار لما كانت الكفارة واجبة أيضا لعدم إحراز الأمر الأول ومنه يعلم أن قوله في المتن : « ولا كفارة عليه » يشمل كلا الفرضين هذا كله بناء على القول بوجوب القضاء في الحج النذري أيضا .
واما بناء على القول بالعدم واختصاص وجوب القضاء بحجة الإسلام فلا يجب