تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧

[ مسألة 3 - لو نذر الحج من مكان معين فحج من غيره لم تبرأ ذمته ]

مسألة 3 - لو نذر الحج من مكان معين فحج من غيره لم تبرأ ذمته ، ولو عينه في سنة فحج فيها من غير ما عينه وجبت عليه الكفارة ، ولو نذر ان يحج حجة الإسلام من بلد كذا فحج من غيره صح ووجبت الكفارة ، ولو نذر ان يحج في سنة معينة لم يجز التأخير ، فلو أخر مع التمكن عصى وعليه القضاء والكفارة ، ولو لم يقيده بزمان جاز التأخير إلى ظن الموت ولو مات بعد تمكنه يقضى عنه من أصل التركة على الأقوى ، ولو نذر ولم يتمكن من أدائه حتى مات لم يجب القضاء عنه ، ولو نذر معلقا على أمر ولم يتحقق المعلق عليه حتى مات لم يجب القضاء عنه نعم لو نذر الإحجاج معلقا على شرط فمات قبل حصوله وحصل بعد موته مع تمكنه قبله فالظاهر وجوب القضاء عنه ، كما أنه لو نذر إحجاج شخص في سنة معينة فخالف مع تمكنه وجب عليه القضاء والكفارة وان مات قبل إتيانهما يقضيان من أصل التركة وكذا لو نذر احجاجه مطلقا أو معلقا على شرط وقد حصل وتمكن منه وترك حتى مات . ( 1 )
شرح
الرابع ان الأم لا تلحق بالأب في توقف يمين الولد على إذنها لأن الوالد لا يشملها والحكم انما هو في مقابل إطلاقات أدلة اليمين فاللازم الاقتصار على المقدار الذي دل عليه الدليل نعم يلزم على قول السيد تبعا لصاحب الجواهر في معنى الرواية الواردة في اليمين تعميم الحكم للأم أيضا لعدم اختصاص وجوب الإطاعة بالأب ومورد الرواية عليه يختص بما ينافي وجوب الإطاعة كما تقدم . الخامس لا يلحق الكافر الوالد بالمسلم لوضوح ان مناط الحكم رعاية احترام الوالد وحفظ شؤونه والكافر لا احترام له أصلا ولو كان والدا كما لا يخفى . ( 1 ) في هذه المسألة فروع كثيرة : الأول ما لو نذر الحج من مكان معين كما إذا نذر الحج من بلده - مثلا - فحج من غيره والحكم فيه عدم براءة ذمته بذلك ولكنه لا بد قبل ملاحظة الحكم من
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 447 | الشيخ فاضل اللنكراني