تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦

[ مسألة - 61 يجب الاستيجار عن الميت في سنة الفوت ]

مسألة - 61 يجب الاستيجار عن الميت في سنة الفوت ولا يجوز التأخير عنها خصوصا إذا كان الفوت عن تقصير ، ولو لم يمكن الا من البلد وجب وخرج من الأصل وان أمكن من الميقات في السنين الأخر ، وكذا لو أمكن من الميقات بأزيد من الأجرة المتعارفة في سنة الفوت وجب ولا يؤخر ، ولو أهمل الوصي أو الوارث فتلفت التركة ضمن ، ولو لم يكن للميت تركة لم يجب على الورثة حجه وان استحب على وليه . ( 1 )
شرح
يشمل المقام الذي لم يتحقق فيه التجاوز عن الميقات بلا إحرام أصلا والتحقيق موكول إلى محله . واما الفرع الثاني وهو دوران الأمر بين الاستيجار من الميقات الاضطراري وبين الاستيجار من البلد فالحكم فيه لزوم تقديم الثاني والإخراج من أصل التركة والوجه فيه عدم تحقق موضوع الاضطرار مع إمكان الاستيجار من البلد الذي لازمة وقوع الحج من الميقات الاختياري كما لا يخفى فلا يكون هناك اضطرار حتى ينتقل إلى الميقات الاضطراري . ( 1 ) في هذه المسألة أحكام : الأول : لزوم الاستيجار عن الميت في سنة الفوت وعدم جواز التأخير عنها وليس الوجه فيه ما افاده بعض الاعلام من أن مال الميت أمانة شرعية بيد الورثة أو الوصي ولا يجوز فيه التصرف أو الإبقاء إلا بدليل فالواجب صرفه في الحج في أول أزمنة الإمكان وذلك لان مقتضاه جواز التأخير على المبنى الأخر وهو انتقال جميع التركة إلى الوارث غاية الأمر تعلق حق الميت به كتعلق حق المرتهن بالعين المرهونة مع أن الظاهر عدم الجواز على هذا المبنى أيضا . بل الوجه فيه ان ظاهر أدلة وجوب قضاء حجة الإسلام عن الميت وجوب قضائها عنه بالنحو الذي كان واجبا عليه ومن المعلوم ان الواجب عليه هو بنحو