تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩

[ مسألة 62 - لو اختلف تقليد الميت ومن كان العمل وظيفته في اعتبار البلدي والميقاتي ]

مسألة 62 - لو اختلف تقليد الميت ومن كان العمل وظيفته في اعتبار البلدي والميقاتي فالمدار تقليد الثاني ، ومع التعدد والاختلاف يرجع إلى الحاكم ، وكذا لو اختلفا في أصل وجوب الحج وعدمه فالمدار هو الثاني ، ومع التعدد والاختلاف فالمرجع هو الحاكم ، وكذا لو لم يعلم فتوى مجتهده ، أو لم يعلم مجتهده ، أو لم يكن مقلدا ، أو لم يعلم أنه كان مقلدا أم لا ، أو كان مجتهدا واختلف رأيه مع متصدى العمل ، أو لم يعلم رأيه . ( 1 )
شرح
كون الإضافة توضيحية كما لا يخفى . الخامس : استحباب الحج على الولي مع عدم التركة وهو انما يتم على تقدير حمل صحيحة ضريس على الاستحباب كما فعله صاحب الجواهر واما على ما ذكرنا من اختصاص موردها بصورة وجود التركة فيشكل بأنه لا دليل على الاستحباب - ح - الا ان يقال بان الحج عنه انما هو من مصاديق الإحسان اليه ويرد عليه - مضافا إلى أن متعلق الاستحباب - ح - هو الإحسان لا الحج بعنوانه - انه لا يختص ذلك بالولي بل يعم غيره أيضا كما هو ظاهر . ( 1 ) يقع الكلام في هذه المسألة في مقامين : المقام الأول : فيما لو اختلف تقليد الميت وتقليد من كان العمل وظيفته سواء كان وارثا أو وصيّا في اعتبار البلدي والميقاتي كان يقول أحدهما بلزوم الحج من البلد والأخر بلزومه من الميقات أو في أصل وجوب الحج وعدمه كان يقول أحدهما بعدم اعتبار الرجوع إلى الكفاية في وجوب الحج والأخر بالاعتبار فلم يكن الميت واجبا عليه الحج لعدم تحقق هذا الشرط فيه . وقبل البحث في هذا المقام لا بد من التنبيه على أمر وهو ان السيد - قده -