تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
شرح
أقر بعض الورثة بأخ أو أخت إنما يلزمه في حصته « 1 » . أقول ظاهر الموثقة في نفسها ثبوت ذلك اى مجموع الدين المقر به في حصته بمعنى ان حصة المقر ظرف لمجموع الدين الذي أقر به فكما ان ثبوت الدين في مجموع التركة مرجعه إلى لزوم أدائه من مجموعها كذلك ثبوته في حصة المقر مرجعه إلى لزوم أداء مجموعه من سهمه فإذا كان بمقدار الحصة أو زائدا عليه يلزم صرف مجموع الحصة فيه نعم في مورد النقصان لا يلزم التكميل من الأموال الشخصية المتعلقة بالمقر وبالجملة لا ينبغي الارتياب في ظهور الموثقة في نفسها فيما ذكرنا لا في التوزيع الذي هو مورد الفتوى . واما جعل رواية أبي البختري قرينة على الحمل على خلاف الظاهر وهو التوزيع فليس بلحاظ قوله - عليه السّلام - في الصدر يلزم ذلك في حصته بقدر ما ورث لأن إضافة قوله بقدر ما ورث لا تقتضي الدلالة على خلاف ما يدل عليه الموثقة وكذا قوله ولا يكون ذلك في ماله كله لأنه ليس المراد بالمال هي الحصة المتعلقة بالمقر بل الأموال الشخصية المتعلقة به بل بلحاظ قوله - عليه السّلام - في الذيل في مورد الإقرار بالنسب كالأخ أو الأخت : إنما يلزمه في حصته نظرا إلى أنه في مورد الإقرار بالنسب لا يكون جميع حصة المقر له في حصة المقر بل يكون حصة المقر بينهما بنحو التساوي بل بنحو التوزيع المذكور في المقام فإذا أقر أحد الابنين الوارثين بابن ثالث يكون سهم المقر وهو النصف بينهما نصفين على القول الأول أو يكون ثلث سهم المقر للمقر له على القول الأخر وعلى التقديرين يكون مقتضى الرواية عدم ثبوت جميع حصة المقر له في حصة المقر فإذا كان المراد من الذيل ذلك لا محالة فهو يصير قرينة على أن المراد من صدرها وكذا المراد من الموثقة المشتملة على نفس هذا التعبير هو التوزيع كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) ئل كتاب الوصايا الباب السادس والعشرون ح - 5