تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
شرح
على الدين ونقصانه بالنسبة بل هو باق بأجمعه وكذا لو غصب بعض التركة والإنكار بمنزلة الغصب خصوصا إذا كان جاحدا وهذا دليل على نفى الإشاعة وبعده نقول إن قلنا بالمبنى الأول الذي مرجعه إلى بقاء ملكية الميت بالإضافة إلى مقدار الدين بنحو الكلي في المعين كالصاع من الصبرة على ما مر فاللازم على الوارث المقرّ ان يدفع مقدار الدين إلى الدائن من حصته من التركة فيجب عليه في المثال المتقدم دفع جميع الأربعمائة نعم لا يجب عليه التكميل من ماله الشخصي بلا ريب لبقاء هذا المقدار على ملكية الميت على حسب إقراره فيجب عليه دفعه . وان قلنا بالمبنى الثاني الذي مرجعه إلى انتقال جميع التركة إلى الوارث غاية الأمر تعلق حق الدائن بالمجموع فالظاهر أن مقتضاه لزوم دفع جميع ما في يده أيضا لأنه بدفع المأتين في المثال لا يزول الحق المتعلق بالباقي بل هو باق بقوته ولا يرتفع الا بدفع الجميع فمقتضى القاعدة على كلا المبنيين لزوم دفع جميع الأربعمائة في المثال ودفع جميع الدين إذا فرض في المثال كون التركة ألفين فيلزم دفع جميع الخمسمائة ويبقى للمقر ثلاثمائة . المقام الثاني في مقتضى النص الوارد في هذا الباب وهي موثقة إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - في رجل مات فأقر بعض ورثته لرجل بدين قال : يلزم ذلك في حصته . « 1 » وقال صاحب الوسائل بعد نقل الرواية انه حملها الشيخ - قده - على أنه يلزم بقدر ما يصيب حصته لما يأتي ومراده بما يأتي خبر أبي البختري وهب بن وهب عن جعفر بن محمد عن أبيه - عليهما السّلام - قال قضى على - عليه السّلام - في رجل مات وترك ورثة فأقر أحد الورثة بدين على أبيه انه يلزم ( يلزمه خ ل ) ذلك في حصته بقدر ما ورث ولا يكون ذلك في ماله كله ، وان أقر اثنان من الورثة وكانا عدلين أجيز ذلك على الورثة ، وان لم يكونا عدلين ألزما في حصتهما بقدر ما ورثا وكذلك ان
هامش
( 1 ) ئل كتاب الوصايا الباب السادس والعشرون ح - 3