شرح
منها الطواف فإنه حكم جماعة ومنهم السيد - قده - في العروة باعتبار الستر في الطواف كاعتباره في الصلاة ولذا أفتى السيد - قده - في المقام بعدم الصحة إذا كان ثوب الطواف غصبا ويظهر من الماتن - قدس سره الشريف - عدم الاعتبار لتعرضه لحكم صلاة الطواف مع غصبية الثوب دون نفس الطواف وقد احتاط وجوبا في كتاب الصلاة في مسألة اعتبار الستر في الصلاة باعتباره في الطواف أيضا وقد اخترنا هناك عدم الاعتبار .
وكيف كان فالظاهر عندنا عدم البطلان سواء قلنا باعتباره في أصل الطواف أو باعتباره في خصوص صلاته لان البطلان مبنى على القول بالامتناع وتقديم جانب النهي في مسألة اجتماع الأمر والنهى المعروفة أو على القول بالاجتماع ودعوى عدم إمكان كون المبعد مقربا في الخارج كما اختاره سيدنا العلامة الأستاذ البروجردي - قده - واما على تقدير القول بالاجتماع وإمكان اجتماع المقرب والمبعد في عمل واحد خارجي لأجل العنوانين وانطباق المفهومين فاللازم هو القول بالصحة ويظهر من الماتن - قده - الترديد في ذلك لجعل عدم الصحة مقتضى الاحتياط الوجوبي وكان - قده - في مجلس الدرس أيضا مرددا في هذه الجهة .
ومنها الهدى فإنه لو اشتراه بثمن معين مغصوب فالمعاملة باطلة ولازمها عدم انتقال الهدى إلى ملكه وعليه يكون الحج باطلا ولو اشتراه بثمن كلي في الذمة فمقتضى إطلاق بعض الكلمات الصحة ولو أدى الثمن من المال المغصوب فإن الأداء المذكور لا يوجب بطلان المعاملة بل غايته ثبوت الثمن في ذمته بعد صحة المعاملة هذا ولكن يظهر من الماتن - قده - انه في هذه الصورة إذا كان بناؤه حال المعاملة على الأداء من المال المغصوب ففي صحة المعاملة إشكال وهو يستلزم الإشكال في صحة الحج والوجه فيه انه مع هذا البناء ربما يمكن ان يقال بتحقق أكل المال بالباطل المنهي عنه نعم مع عدم هذا البناء لا مجال للإشكال في الصحة سواء كان بناؤه على