تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣

[ مسألة 41 - لو حصلت الاستطاعة لا يجب ان يحج من ماله ]

مسألة 41 - لو حصلت الاستطاعة لا يجب ان يحج من ماله ، فلو حج متسكعا أو من مال غيره ولو غصبا صح وأجزأه نعم الأحوط عدم صحة صلاة الطواف مع غصبية ثوبه ، ولو شراه بالذمة أو شرى الهدى كذلك فإن كان بناؤه الأداء من الغصب ففيه اشكال والا فلا إشكال في الصحة ، وفي بطلانه مع غصبية ثوب الإحرام والسعي إشكال والأحوط الاجتناب ( 1 )
شرح
ولو من غير اذن الابن أو رضاه والظاهر أنه لا فرق فيه بين ما إذا كان الابن صغيرا أو كبيرا للتعبير عن الولد بالرجل في بعض الروايات المتقدمة . واما صحيحة سعيد بن يسار فلو كانت خالية من الذيل المشتمل على التعليل بالنبوي والتفسير له بما يوافق إحدى الطائفتين المتقدمتين لكان من الممكن القول بوجوب الحج على الوالد من مال الولد لعدم المخالف له في هذه الجهة وعدم منافاته مع التفسير بالقوت بغير سرف كعدم منافاة تقويم الجارية لنفسه على ما عرفت الا ان اشتمالها على التعليل المزبور المبتني على أحد التفسيرين ورجحان التفسير الأخر عليه يوجب ضعف الرواية وعدم إمكان الالتزام بمفادها فالحق - ح - ما عليه المشهور من عدم الوجوب بل عدم الجواز مطلقا حتى في الفرض الذي استظهر السيد - قده - الوجوب فيه كما لا يخفى . ( 1 ) الاستطاعة الحاصلة شرط لوجوب الحج وثبوته على المكلف واما صرفها في الحج فلا دليل على وجوبه الا فيما إذا توقف الإتيان بالحج عليه وفي غير هذه الصورة لا مجال لتوهم الوجوب وعليه فلو حج المستطيع متسكعا ومضيقا على نفسه في المركب والمسكن وغيرهما لا يقدح ذلك في صحة حجه وتمامية عمله بوجه كما أنه لو حج من مال غيره مثل ما إذا بذل له الغير مصارف الحج ليحج لنفسه فقبل وصرف المال المبذول لا يضر ذلك بعمله أصلا ولا يوجب عدم اتصاف حجه بكونه حجة الإسلام الواجبة بسبب الاستطاعة المالية بل لو كان مال الغير الذي صرفه في الحج قد صرفه بغير اذنه ورضاه فإنه لا يوجب البطلان نعم الكلام يقع في موارد خاصة :