تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
شرح
وهو محمد بن سهل لم تثبت وثاقته وجبر الضعف بالاشتهار انما هو فيما إذا علم استناد المشهور إلى الرواية الضعيفة وموافقة المشهور لا دلالة لها على الاستناد بوجه لاحتمال ان يكون مستندهم في المقام هو إطلاق مثل الآية الشريفة . ورواية أبي بصير عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - قال لو أن رجلا معسرا ا حجّه رجل كانت له حجته فإن أيسر بعد ذلك كان عليه الحج . « 1 » بناء على أن يكون المراد من قوله : أحجه رجل هي استنابة الرجل إياه كما يظهر من صاحب الوسائل حيث إنه أورد الرواية في باب من حج نائبا عن غيره وان كان يبعده قوله : كانت له حجته فان ظاهره وقوع الحج لنفسه . الثانية ما تدل على الاجزاء مثل صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - قال : حج الصرورة يجزى عنه وعمن حج عنه . « 2 » وصحيحته الأخرى قال : سألت أبا عبد اللَّه - عليه السّلام - عن رجل حج عن غيره يجزيه ذلك عن حجة الإسلام ؟ قال : نعم . « 3 » بناء على أن يكون الضمير في « يجزيه » راجعا إلى النائب كما هو الظاهر لا المنوب عنه . وصحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل ليس له مال حج عن رجل أو أحجه غيره ثم أصاب مالا هل عليه الحج ؟ فقال : يجزى عنهما جميعا . « 4 » ولو حمل قوله : أو أحجه غيره على استيجاره للنيابة عن الغير كما عرفت في رواية أبي بصير فالفرق - ح - بينه وبين قوله : حج عن رجل مع اشتراكهما في وقوع الحج نيابة هو كون النيابة في الأول تبرعية وفي الثاني بالاستيجار ومال الإجارة وعليه
هامش
( 1 ) ئل أبواب وجوب الحج وشرائطه الباب الواحد والعشرون ح - 5 ( 2 ) ئل أبواب وجوب الحج وشرائطه الباب الرابع والعشرون ح - 2 ( 3 ) ئل أبواب وجوب الحج وشرائطه الباب الرابع والعشرون ح - 4 ( 4 ) ئل أبواب وجوب الحج وشرائطه الباب الواحد والعشرون ح - 6