[ مسألة 20 - لو شك في أن ماله وصل إلى حد الاستطاعة أو علم مقداره وشك في مقدار مصرف الحج ]
مسألة 20 - لو شك في أن ماله وصل إلى حد الاستطاعة أو علم مقداره وشك في مقدار مصرف الحج وانه يكفيه يجب عليه الفحص على الأحوط ( 1 )
شرح
ورثتها على تقدير الموت ولا يقدر على التأدية بوجه لا مجال للدعوى المذكورة كما أنه على تقدير كون المبنى هي المزاحمة كما اخترناه تتحقق فيما ذكر واما في الفرض الثالث فحيث يكون الاطمئنان علما بحسب نظر العرف لا يكون الدين المذكور مانعا عن وجوب الحج بوجه أصلا كما لا يخفى : ( 1 ) الشبهة في كلا الفرضين موضوعية وقد اشتهر انه لا يجب الفحص فيها بخلاف الشبهة الحكمية نظرا إلى إطلاق أدلة اعتبار الأصول وعدم ما يدل على اعتبار الفحص في جريانها وقد حققنا في الأصول ان جريان أصالة البراءة العقلية في الشبهات الموضوعية - على تقديره كما هو الحق - مشروطة بالفحص مطلقا في مقابل من يقول بعدم اعتبار الفحص كذلك أو بالتفصيل - على قولين مذكورين هناك - واما الأصول الشرعية فلا يجب الفحص فيها في الشبهات الموضوعية لأنه - مضافا إلى ما ذكر من إطلاق أدلة اعتبار الأصول وعدم وجود مقيّد في البين - يدل عليه فقرة من صحيحة زرارة الثالثة المستدل بها في باب حجيّة الاستصحاب في الأصول وهي قول زرارة :
فهل على أن شككت في أنه أصابه شيء ان انظر فيه ؟ قال لا ولكنك انما تريد ان تذهب الشك الذي وقع في نفسك . فان ظاهره عدم وجوب النظر في الثوب ليعلم انه هل اصابه شيء أم لا مع أن النظر فيه أمر جزئي خفيف المئونة بل حكم بجريان الأصل المقتضي للطهارة .
هذا ولكن الظاهر أن المشهور اختاروا في باب الحج وكذا في باب الخمس والزكاة إذا شك في زيادة الربح على المئونة أو في بلوغ النصاب وجوب الفحص وقد استدل لهم بوجوه ثلاثة :
الأول ان مثل المراجعة إلى دفتر الحساب لتعلم الاستطاعة وعدمها والنظر