تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الزكاة ) — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
شرح
مع أنّ العفو عمّا بين النصابين - كما في المسألة الآتية - لا يرجع إلىخروجه عن دائرة تعلّق الزكاة ، بل إلى بقاء النصاب الأوّل ، واستمراره إلىالنصاب الثاني الذي هو بعده ، فلا فرق بين الثلاثمائة وواحدة ، وبين الثلاثمائة وخمسين مثلًا من هذه الجهة ، كما لا يخفى . بل الفرق بينه ، وبين الأربعمائة التي هي النصاب البدوي ، والفرض أنّ مقدار الزكاة فيهما واحد .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الزكاة ) — صفحة 92 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )