تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الزكاة ) — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
شرح
ويزيد هذا الجواب وضوحاً ما لو كان التالف كثيراً ، كما لو تلف من أربعمائة خمسون ؛ فإنّ الاختلاف فاحش ، وتكون الثمرة أظهر وأنفع . والجوابان مختلفان في المبنى ؛ فإنّ الأوّل مبنيّ على ثبوت الإشاعة والشركة الحقيقيّة بين المالك ومستحقّ الزكاة ، والثاني لا يبتني على ذلك ، بل يجتمع مع الكلّي في المعيّن ، كالصاع من الصبرة على ما عرفت « 1 » ، وسيأتي « 2 » التحقيق في هذه الجهة إن شاء اللَّه تعالى . وخلاصته بطلان كلا المبنيين ، الشركة الحقيقيّة ، والكلّي في المعيّن ، خصوصاً مع‌ملاحظة أن‌ّالزكاة الواجبة قد لا تكون من جنس ما يجب فيه‌الزكاة ، كخمس من الإبل وثبوت شاة واحدة ، التي ربما لا تكون بموجودة عند المالك أصلًا . وحينئذٍ فما معنى دعوى الشركة ، وكذا الكلّي في المعيّن ؟ بل لابدّ من الالتزام بالشركة بنحوٍ آخر ممكنة التحقّق في مثل المثال المذكور ، مع أنّ دعوى الشركة وكذا الثاني لا تجدي في حلّ الإشكال ؛ فإنّ مرجعه إلى أنّه كيف يمكن فرض نصابين متعاقبين ، مع كون الزكاة فيهما واحدة ؟ ففي المثال المذكور في كلامه يكون الإشكال متحقّقاً بالإضافة إلىثلاثمائة إذا زادت واحدة ، والأربعمائة المشتملة على أربع مئات . ودعوى كون ما بينهما عفواً لا تجدي في رفع الإشكال أصلًا . فالإنصاف عدم تماميّة شيء من الجوابين ، وحلّ الإشكال في غاية الإشكال ، فتدبّر .
هامش
( 1 ) في ص 80 . ( 2 ) في ص 318 - 321 .