تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الزكاة ) — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
مسألة 2 : تجب الزكاة في كلّ نصاب من النصب المذكورة ، ولا تجب فيمانقص عن النصاب ، كما لا يجب فيما بين النصابين شيء غير ما وجب في النصاب السابق ؛ بمعنى أنّ ما وجب في النصاب السابق يتعلّق بما بين النصابين إلى النصاب اللاحق ، فما بين النصابين عفو ؛ بمعنى عدم تعلّق شيء به أكثر ممّا تعلّق بالنصاب السابق ؛ لا بمعنى عدم تعلّق شيء به رأساً 1 .
شرح
1 - لا شبهة في وجوب الزكاة في كلّ نصاب من النصب المذكورة ، كما أنّه لا شبهة في عدم الوجوب أصلًا فيما نقص عن النصاب الأوّل ، كما أنّه لا ينبغي الارتياب في عدم الوجوب بالإضافة إلى ما بين النصابين ، وأنّه لا يجب شيء غير ما وجب في النصاب السابق . وبعبارة أخرى : ثبوت العفو بالإضافة إلى ما بين النصابين ليس بمعنى عدم تعلّق شيء به رأساً ، بل بمعنى عدم تعلّق شيء به أكثر ممّا تعلّق بالنصاب السابق ؛ ومرجعه إلى توسعة النصاب السابق ، وعدم اختصاصه بعدد معيّن . وعليه : فيمكن الاستشكال في بعض الأجوبة المذكورة في المسألة السابقة من المحقّق صاحب الشرائع ؛ فإنَّ ظاهره خروج ما بين النصابين عن دائرة تعلّق الزكاة .