تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الزكاة ) — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
مسألة 3 : بنت المخاض : ما دخلت في السنة الثانية ، وكذا التبيع والتبيعة . وبنت اللبون : ما دخلت في الثالثة ، وكذا المُسِنّة ؛ والحِقّة : ما دخلت في الرابعة . والجَذَعة : ما دخلت في الخامسة 1 .
شرح
1 - لا إشكال في أنّ بنت المخاض ما دخلت في السنة الثانية ، وظاهر المتن أنّ التبيع والتبيعات هكذا ، لكنّه ربما يناقش فيه بأنّه وإن كان قد فسّر في كلمات الأصحاب بذلك ، ونقله صاحب الوسائل بهذا النحو « 1 » ، إلّاأنّه ربما يقال « 2 » : إنّ بعض اللغويّين قد فسّره بولد البقر « 3 » ؛ لأنّه يتبع امّه في الرعي ، وهو صادق على ما في الحول أيضاً ، فلم تركن النفس إلى ما تثق به في معنى اللفظ . إلّا أنّ الذي يسهّل الخطب توصيف التبيع بالحولي في صحيحة الفضلاء « 4 » ؛ فإنّ معنى الحول ليس هو السّنة حتّى يناقش في اعتبار الخروج عنها والدخول في السنة الأخرى ، بل معناه لا ينطبق إلّاعلى السّنة ؛ فإنّه من التحويل والانتقال ، فلا يطلق الحول إلّابعد أن دارت السّنة وتحولّت إلى أخرى ، كما في سائر الموارد . وأمّا بقيّة العناوين ، فواضحة ، وفي صحيحة زرارة المتقدّمة « 5 » - الواردة في
هامش
( 1 ) تقدّم تخريجها في ص 83 . ( 2 ) القائل هو الأصبهاني في المناهج السويّة في شرح اللمعة الدمشقيّة ، على ما حكاه عنه في جواهر الكلام 15 : 214 ، والكتاب مخطوط . ( 3 ) الصحاح 2 : 924 ، فقه اللغة وسرّ العربيّة : 97 ، الفصل الرابع عشر من الباب الرابع عشر ، المصباح المنير 1 : 72 ، أقرب الموارد 1 : 73 ، مجمع البحرين 1 : 218 . ( 4 ) تقدّمت في ص 82 . ( 5 ) في ص 74 - 75 .