تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الزكاة ) — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧

القول في بقيّة أحكام الزكاة

مسألة 1 : لا يجب بسط الزكاة على الأصناف الثمانية وإن استُحبّ مع سعتها ووجود الأصناف ، فيجوز التخصيص ببعضها ، وكذا لا يجب في كلّ صنف البسط على أفراده ، فيجوز التخصيص ببعض 1 .
شرح
1 - ذكر السيّد في العروة أنّ الأفضل بل الأحوط نقل الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة ، لا سيّما إذا طلبها ؛ لأنّه أعرف بمواقعها ، لكنّ الأقوى عدم وجوبه « 1 » ، وقد نسب صاحب المدارك « 2 » إلى المفيد « 3 » والحلبي « 4 » القول بوجوب نقل الزكاة إلى الإمام عليه السلام مع حضوره ، وإلى الفقيه الجامع للشرائط مع غيبته . وما يمكن أن يستدلّ به أحد هو قوله - تعالى - : « خُذْ مِنْ أَمْوَ لِهِمْ صَدَقَةً تُطَهّرُهُمْ وَتُزَكّيهِم بِهَا » « 5 » ؛ نظراً إلى أنّ وجوب الأخذ على النبيّ صلى الله عليه وآله يستلزم
هامش
( 1 ) العروة الوثقى 2 : 136 مسألة 2754 . ( 2 ) مدارك الأحكام 5 : 259 . ( 3 ) المقنعة : 252 . ( 4 ) الكافي في الفقه : 172 . ( 5 ) سورة التوبة 9 : 103 .