تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الزكاة ) — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
شرح
على جميع أفراد ذلك الصنف . والدليل عليه - مضافاً إلى أنّه لا خلاف « 1 » فيه بيننا ظاهراً في عدم وجوب البسط على الأصناف ، بل ادّعى الإجماع عليه في محكيّ الجواهر « 2 » خلافاً لغيرنا « 3 » ، حيث إنّهم أوجبوا البسط على الأصناف الثمانية ، بل على أفراد الصنف الواحد ؛ أي على أقلّ الجمع ، وهو الثلاثة الذي هو أقلّ الجمع الأدبي - : أنّه قد لا يوجد الأصناف بجميع عناوينها في بعض الأزمنة والأمكنة ، كزماننا الذي لا يوجد فيه العبيد والإماء رأساً . وقد ذكرناً مراراً « 4 » أنّ بناء الشارع كان على خروج العبيد عن تحت إسارة العبوديّة الملازمة لها لا محالة ، ولذا حكم باستحباب العتق ، وجعل ذلك في رديف كثير من الكفّارات المذكورة في كتابها ، مع أنّ إحصاء أفراد صنف واحد كالفقير مثلًا ولو بالإضافة إلى خصوص بلد المزكّي غير ممكن نوعاً ، والحمل على أقلّ الجمع - مع أنّ مثل الفقير المذكور في آية الصدقة من الجمع المحلّى باللام المفيد للعموم ، كما قرّر في موضعه « 5 » - لا شاهد عليه .
هامش
( 1 ) ذخيرة المعاد : 465 س 41 ، كفاية الفقه ، المشتهر ب « كفاية الأحكام » 1 : 196 ، الحدائق الناضرة 12 : 224 ، مستند الشيعة 9 : 351 ، المستند في شرح العروة الوثقى ، موسوعة الإمام الخوئي 24 : 208 ، وفي مستمسك العروة الوثقى 9 : 315 بلا إشكال فيه . ( 2 ) جواهر الكلام 16 : 82 ، وكذا في الخلاف 4 : 226 - 228 مسألة 7 ، وتذكرة الفقهاء 5 : 336 مسألة 248 ، ومفاتيح الشرائع 1 : 210 مفتاح 238 ، ومصابيح الظلام 10 : 521 . ( 3 ) الامّ 2 : 71 ، المهذّب في فقه الشافعي 1 : 312 - 313 ، المجموع 6 : 172 - 174 ، المغني لابن قدامة 2 : 529 ، الشرح الكبير 2 : 707 ، بداية المجتهد 1 : 283 - 284 . ( 4 ) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب الصوم : 150 ، وهنا في ص 249 . ( 5 ) معالم الدِّين : 104 ، قوانين الأصول : 195 سطر آخر ، هداية المسترشدين 3 : 189 - 204 ، فوائد الأصول 2 : 515 - 516 ، بحوث في علم الأصول 3 : 238 - 257 ، أصول فقه الشيعة 6 : 185 - 191 ، سيرى كامل در أصول فقه 8 : 48 - 59 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الزكاة ) — صفحة 289 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )