تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الزكاة ) — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
شرح
الوفاء ، ولا يسري الحكم إلى المنذور وإن كان هي الصدقة ، كنذر صلاة الليل مثلًا غير الموجب لصيرورة صلاة الليل المستحبّة بالذّات واجبة بالعرض ، كما ذكرنا مراراً . وأمّا الصدقات المندوبة الرائجة بين الناس في كلّ يوم ، فلا دليل على عدم الجواز للهاشمي ، بل السيرة المستمرّة على خلافه ، ولا مجال لتوهّم أنّ دفع الجميع إلى الهاشمي إنّما هو بعنوان سهم السادة ، الذي هو أحد السهمين في آية الخمس « 1 » . فرع من شكّ في كونه هاشميّاً أو غيره ، ولم يكن هناك بيّنة أو شياع مفيد للاطمئنان بكونه كذلك ، ففي المتن أنّه بحكم غيره ، فيجوز دفع الزكاة إليه ؛ وقد استدلّ له سيّد العروة بأنّ جواز الدفع إليه إنّما هي لأصالة العدم عند الشك فيكونه منهم أم‌لا « 2 » ، مع‌أنّه مثل‌استصحاب عدم القرشيّة في باب الحيض في المرأة المشكوك كونها كذلك على تقدير اختلافهما في منتهى سنّ الحيض . وقد حقّقنا بما لا مزيد عليه في البحث الأصولي عدم جريان مثل هذا الاستصحاب ؛ لاختلاف القضيّتين المتيقّنة والمشكوكة « 3 » ، ومع أنّ التحقيق المزبور كان تبعاً لما أفاده الماتن قدس سره في هذا المجال مكرّراً « 4 » ، لم يظهر لي وجه
هامش
( 1 ) سورة الأنفال 8 : 41 . ( 2 ) العروة الوثقى 2 : 136 مسألة 2752 . ( 3 ) سيرى كامل در أصول فقه 11 : 474 - 479 . ( 4 ) تهذيب الأصول 2 : 23 - 32 و 277 - 283 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الزكاة ) — صفحة 284 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )