شرح
الحكم الذي ذكره في المتن هنا .
نعم ، لو اعترف المشكوك بكونه هاشميّاً لا يجوز دفع الزكاة إليه بمقتضى إقراره بعدم الاستحقاق ، كما أنّه لا يجوز دفع سهم السادة إليه بمجرّد الدعوى إلّا بعد إثبات صحّة دعواه من الخارج ؛ للزوم إحراز هذا العنوان في دفع السهم المزبور ، كما لا يخفى .