تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الزكاة ) — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
شرح
وجوب الدفع إليه ، والأئمّة عليهم السلام قائمون مقامه ، والعلماء الجامع قائمون مقامهم ، فيجب الدفع إليهم أيضاً . ويرد عليه : أنّ أمر النبيّ صلى الله عليه وآله بالأخذ إنّما كان مقدّمة للتطهير والتزكية الحاصلة بدفع الزكاة . وأمّا لو فرض أنّ الشخص قد أدّى زكاته في عهد النبيّ صلى الله عليه وآله ، فهل كان النبيّ صلى الله عليه وآله يجبره على الدفع ثانياً لعدم كفاية الأولى ؛ لعدم كونها مسبوقة بأمر النبيّ صلى الله عليه وآله وأخذه ؟ كلّا ، مع أنّ في بعض الروايات جواز تصدّي المالك بنفسه حتّى من غير المراجعة إلى الإمام عليه السلام ، فضلًا عن المراجعة إلى الفقيه في عصر الغيبة ؛ وهي : رواية جابر قال : أقبل رجل إلى أبي جعفر عليه السلام وأنا حاضر ، فقال : رحمك اللَّه أقبض منّي هذه الخمسمائة درهم ، فضعها في مواضعها ؛ فإنّها زكاة مالي ، فقال أبو جعفر عليه السلام : بل خذها أنت فضعها في جيرانك والأيتام والمساكين ، وفي إخوانك من المسلمين ، إنّما يكون هذا إذا قام قائمنا ؛ فإنّه يقسّم بالسويّة ويعدل في خلق الرحمن ، البرّ منهم والفاجر ، الحديث « 1 » . والذيل دليل على عدم كون الإرجاع إلى الشخص بعنوان الوكالة والنيابة عن الإمام عليه السلام . وكيف كان ، فقد تعرّض في هذه المسألة لعدم وجوب بسط الزكاة على الأصناف الثمانية المذكورة في آية الصدقة « 2 » ؛ وإن استُحبّ مع سعة الصدقة وكثرتها أوّلًا ، ووجود الأصناف ثانياً ، وكذا لا يجب في كلّ صنف البسط
هامش
( 1 ) علل الشرائع : 161 ح 3 ، وعنه وسائل الشيعة 9 : 282 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقّين للزكاة ب 36 ح 1 . ( 2 ) تقدّمت في ص 225 .