شرح
غيركم « 1 » .
ومنها : صحيحة الفضلاء ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليهما السلام قالا : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : إنّ الصدقة أوساخ أيدي الناس ، وإنّ اللَّه قد حرّم عليّ منها ومن غيرها ما قد حرّمه ، وإنّ الصدقة لا تحلّ لبني عبدالمطّلب ، الحديث « 2 » .
ومنها : صحيحة ابن سنان - يعني عبد اللَّه - عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : لا تحلّ الصدقة لولد العبّاس ، ولا لنظرائهم من بني هاشم « 3 » .
ومقتضى إطلاق هذه الأخبار عدم جواز الصدقة لبني هاشم ولو كان المعطي منهم ، لكن هنا رواية تدلّ على التقييد ؛ وهي :
موثّقة إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الصدقة التي حرّمت على بني هاشم ما هي ؟ فقال : هي الزكاة ، قلت : فتحلّ صدقة بعضهم على بعض ؟ قال : نعم « 4 » .
وفي مقابلها : رواية أبي خديجة سالم بن مكرم الجمّال ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال : أعطوا الزكاة من أرادها من بني هاشم ؛ فإنّها تحلّ لهم ، وإنّما تحرم على
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 58 ح 1 ، تهذيب الأحكام 4 : 58 ح 154 ، وعنهما وسائل الشيعة 9 : 268 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقّين للزكاة ب 29 ح 1 .
( 2 ) الكافي 4 : 58 ح 2 ، تهذيب الأحكام 4 : 58 ح 155 ، الاستبصار 2 : 35 ح 106 ، وعنها وسائل الشيعة 9 : 268 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقّين للزكاة ب 29 ح 2 .
( 3 ) تهذيب الأحكام 4 : 59 ح 158 ، الاستبصار 2 : 35 ح 109 ، وعنهما وسائل الشيعة 9 : 269 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقّين للزكاة ب 29 ح 3 .
( 4 ) تهذيب الأحكام 4 : 58 ح 156 ، الاستبصار 2 : 35 ح 107 ، المقنع : 177 ، الكافي 4 : 59 ح 5 ، وعنها وسائل الشيعة 9 : 275 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقّين للزكاة ب 32 ح 5 .