شرح
مشروع ، خصوصاً على ما ذكرنا « 1 » من اعتبار أن لا يكون السفر للمعصية وفيها .
وعليه : فيمكن أن يقال بوجوب نفقته عليه في السفر كما في الحضر ، وهذا مثل المرض الذي يعرضه ويحتاج إلى صرف المال للمعالجة .
ثمّ إنّه فرّع على أصل المسألة أنّه يجوز للوالد إعطاء زكاته إلى ولده المشتغل بتحصيل العلوم الحوزويّة لما يحتاج إليه من الكتب العلميّة ، وفي هذا الزمان تكون الحاجة إلى كثير من الكتب ، خصوصاً المتنوّعة منها ، غاية الأمر أنّ الإعطاء المذكور لا يكون من سهم الفقراء ؛ لأنّ الولد واجب النفقة ، بل من سهم سبيل اللَّه والصرف في المصالح العامّة والأمور الراجحة كذلك ، فتدبّر .
هامش
( 1 ) في ص 262 .