تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الصلاة ) ( ط جديد ) — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
[

انكشاف العورة

] مسألة 2 : لو بدت العورة لريح أو غفلة ، أو كانت منكشفة من أوّل الصلاة وهو لا يعلم ، فالصلاة صحيحة ، لكن يبادر إلى الستر إن علم في الأثناء ، والأحوط الإتمام ثمّ الاستئناف . وكذا لو نسي سترها في الصورتين 1 .
شرح
1 - في هذه المسألة فروع : الأوّل : ما إذا جهل بانكشاف العورة من أوّل الصلاة ، أو بظهورها في الأثناء ولم يعلم به إلى أن فرغ من الصلاة ثمّ علم به . والظاهر أنّه لا إشكال في الصحّة في هذه الصورة ولا خلاف « 1 » إلّاما حكي عن ابن الجنيد من قوله : لو صلّى وعورتاه مكشوفتان غير عامد أعاد في الوقت « 2 » . والدليل على الصحّة - مضافاً إلى حديث « لا تعاد » « 3 » ، الحاكم بعدم وجوب الإعادة في غير الأمور الخمسة المستثناة فيه ، والستر لا يكون من جملتها - : صحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه عليهما السلام قال : سألته عن الرجل صلّى وفرجه خارج لا يعلم به هل عليه إعادة ، أو ما حاله ؟ قال : لا إعادة عليه ، وقد تمّت صلاته « 4 » . بناءً على عدم اختصاص الحكم بخصوص مورد السؤال الذي كان
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 8 : 301 - 302 . ( 2 ) حكى عنه في مختلف الشية 2 : 115 مسألة 56 . ( 3 ) الفقيه 1 : 181 ح 857 ، تهذيب الأحكام 2 : 152 ح 597 ، وعنهما وسائل الشيعة 4 : 312 ، كتاب الصلاة ، أبواب القبلة ب 9 ح 1 ، وقد تقدّم في ج 1 : 155 وموارد اخر . ( 4 ) تقدّم في ص 61 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الصلاة ) ( ط جديد ) — صفحة 83 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )