تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الصلاة ) ( ط جديد ) — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
شرح
الرجل عارياً مع ستر العورة « 1 » . أقول : ويمكن الاستدلال على ذلك بما ورد من أنّ الطواف بالبيت صلاة « 2 » ، كما استدلّ به أيضاً « 3 » على اعتبار إزالة النجاسة عن الثوب والبدن في الطواف . وعن المختلف : للمانع أن يمنع ذلك ، وهذه الرواية غير مسندة من طرقنا ، فلا حجّة فيها « 4 » . وقد أجبنا عن ذلك « 5 » هناك بأنّ الظاهر أنّ هذه الرواية النبويّة لا دلالة لها على كون التنزيل بلحاظ الأحكام المترتّبة على الصلاة بأجمعها ، أو الظاهرة منها ، بل الظاهر أنّ المراد منه هو التشبيه في الفضيلة والثواب ؛ نظراً إلى أنّه حيث يكون المغروس في أذهان المتشرّعة أنّ تحيّة المسجد عبارة عن الصلاة فيه ، فالنبويّ مسوق لبيان أنّ مسجد الحرام له خصوصيّة ؛ وهي : أنّ الطواف بالبيت مثل الصلاة فيه في الفضيلة ورعاية التحيّة ، فتدبّر .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 19 : 278 ( ط . ق ) . ( 2 ) سنن الدارمي 2 : 32 ح 1848 ، سنن النسائي 5 : 222 ، سنن الترمذي 3 : 293 ح 961 ، المعجم الكبير للطبراني 11 : 29 ح 10955 ، السنن الكبرى للبيهقي 7 : 190 - 193 ح 9384 - 9385 ، 9387 و 9388 ، المستدرك على الصحيحين 1 : 630 ح 1686 ، وج 2 : 293 و 294 ح 3056 و 3058 ، عوالي اللئالي 1 : 214 ح 70 ، وج 2 : 167 ح 3 ، وعنه مستدرك الوسائل 9 : 410 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ب 38 ح 11203 . ( 3 ) منتهى المطلب 10 : 315 ، تذكرة الفقهاء 8 : 85 ، مسألة 451 ، مدارك الأحكام 8 : 116 ، كشف اللثام 5 : 407 - 408 . ( 4 ) مختلف الشيعة 4 : 215 . ( 5 ) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب الطهارة ، النجاسات وأحكامها : 280 ، أوّل « القول في أحكام النجاسات » قوله قدس سره : وأمّا الطواف .