تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الصلاة ) ( ط جديد ) — صفحة 430

مساهمون:

ص٤٣٠
لبّه ولو بالعلاج لا بأس بالسجود عليه مطلقاً ، كما لا بأس بغير المأكول كالحنظل [

ما يعتبر فيما يسجد عليه

] مسألة 10 : لا يعتبر الطهارة في مكان المصلّي إلّامع تعدّي النجاسة غير المعفوّ عنها إلى الثوب أو البدن . نعم ، تعتبر في خصوص مسجد الجبهة كما مرّ ، كما يعتبر فيه أيضاً مع الاختيار كونه أرضاً أو نباتاً أو قرطاساً ، والأفضل التربة الحسينيّة التي تخرق الحجب السبع ، وتنوّر إلى الأرضين السبعة على ما في الحديث « 1 » . ولا يصحّ السجود على ما خرج عن اسم الأرض من المعادن ، كالذهب والفضّة والزجاج والقير ونحو ذلك . وكذا ما خرج عن اسم النبات كالرماد . والأقوى جوازه على الخزف والآجر والنورة والجصّ ولو بعد الطبخ ، وكذا الفحم ، وكذا يجوز على طين الأرمني وحجر الرحى ، وجميع أصناف المرمر إلّاما هو مصنوع ولم يعلم أنّ مادّته ممّا يصحّ السجود عليها . ويعتبر في جواز السجود على النبات أن يكون من غير المأكول والملبوس ، فلا يجوز على ما في أيدي الناس من المآكل والملابس ، كالمخبوز والمطبوخ والحبوب المعتاد أكلها من الحنطة والشعير ونحوهما ، والفواكه والبقول المأكولة ، والثمرة المأكولة ولو قبل وصولها إلى زمان الأكل . ولا بأس بالسجود على قشورها بعد انفصالها عنها دون المتّصل بها إلّامثل قشر التفّاح والخيار ممّا هو مأكول ولو تبعاً ، أو يؤكل أحياناً ، أو يأكله بعض الناس . وكذا قشور الحبوب ممّا هي مأكولة معها تبعاً على الأحوط . نعم ، لا بأس بقشر نوى الأثمار إذا انفصل عن اللبّ المأكول ، ومع عدم مأكوليّة
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 174 ح 745 ، مصباح المتهجّد : 734 ، وسائل الشيعة 5 : 366 ، كتاب الصلاة ، أبواب ما يُسجد عليه ب 16 ح 1 و 3 .