تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الصلاة ) ( ط جديد ) — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
شرح
الحجر المنصوب عليه ، الذي يصدق على وضع اليد عليه أنّه وضع اليد على القبر ، وعلى تقبيله أنّه تقبيله . وأمّا الشبّاك المنصوب عليه ، فالظاهر أنّه لا يصدق عليه القبر ، وقيام السيرة على معاملتهم معه معاملة القبر في آداب الزيارة - كوضع الخدّ عليه - ليس لأجل كونه قبراً ، بل إنّما هو لأجل المجاورة القريبة معه مع عدم تمكّنهم من الوصول إليه نوعاً . ثمّ إنّ الحائل والبعد المفرط المخرج عن صدق التقدّم والمحاذاة عرفاً يكفي في رفع المنع والكراهة ، والظاهر أنّ الشبّاك على تقدير عدم كونه قبراً لا يعدّ حائلًا أيضاً عرفاً ، كما لا يخفى .