[
الصلاة مساوياً لقبر المعصوم ( ع ) ، أو مقدّماً عليه
] مسألة 9 : الظاهر جواز الصلاة مساوياً لقبر المعصوم عليه السلام ، بل ومقدّماً عليه ، ولكن هو من سوء الأدب ، والأحوط الاحتراز منهما ، ويرتفع الحكم بالبعد المفرط ، على وجه لا يصدق معه التقدّم والمحاذاة ، ويخرج عن صدق وحدة المكان ، وكذا بالحائل الرافع لسوء الأدب ، والظاهر أنّه ليس منه الشبّاك والصندوق الشريف وثوبه 1 .
شرح
1 - المشهور « 1 » جواز التقدّم على قبر المعصوم عليه السلام في حال الصلاة على كراهة ، أو مساواته ، والمحكي عن البهائي والمجلسي والكاشاني وبعض المتأخّرين عنهم المنع من التقدّم « 2 » ، وعن بعض متأخّري المتأخّرين المنع عن المساواة أيضاً « 3 » ، والكلام يقع في مقامين :
الأوّل : في التقدّم ، ومستند المنع فيه روايتان للحميري :
إحداهما : ما رواه الشيخ قدس سره بإسناده عن محمد بن أحمد بن داود ، عن أبيه ، عن محمد بن عبداللَّه الحميري قال : كتبت إلى الفقيه عليه السلام أسأله عن الرجل يزور قبور الأئمّة عليهم السلام ، هل يجوز أن يسجد على القبر أم لا ؟ وهل يجوز لمن صلّى عند قبورهم أن يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلة ، ويقوم عند رأسه ورجليه ؟ وهل يجوز أن يتقدّم القبر ويصلّي ويجعله خلفه ، أم لا ؟ فأجاب وقرأت التوقيع ومنه نسخت : أمّا السجود على القبر فلا يجوز في نافلة ،
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة 7 : 219 ، مستند الشيعة 4 : 438 ، مستمسك العروة الوثقى 5 : 463 .
( 2 ) الحبل المتين 2 : 110 ، بحار الأنوار 83 : 315 - 316 ، ملاذ الأخيار 4 : 240 ، مفاتيح الشرائع 1 : 102 ، الحدائق الناضرة 7 : 220 ، رياض المسائل 3 : 275 .
( 3 ) بداية الهداية 1 : 70 .