تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الصلاة ) ( ط جديد ) — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
شرح
خامسها : لا فرق بين كونهما بالغين ، أو غير بالغين ، أو مختلفين ، وذلك لإطلاق الكلمتين المذكورتين في كثير من الأخبار « 1 » ، مضافاً إلى إطلاق لفظ « البنت » في رواية الحلبي المتقدّمة « 2 » ، ولا مجال لدعوى الانصراف فيهما ، فتدبّر .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 5 : 121 - 132 ، كتاب الصلاة ، أبواب مكان المصلّي ب 4 - 10 . ( 2 ) في ص 397 ، وفيها : ابنته ، وكذا في صحيحة محمد بن مسلم المتقدّمة في ص 396 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الصلاة ) ( ط جديد ) — صفحة 421 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )