تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الصلاة ) ( ط جديد ) — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
شرح
وموثقة سماعة المتقدّمة « 1 » التي اختلف نقلها من جهة القيام والقعود . وبمثلها يرد على صاحب الجواهر بأنّه لا مجال للأصل مع وجود الرواية المصرّحة بالإيماء مع القيام ؛ لأنّ إطلاقات أدلّة الركوع والسجود بالكيفيّة المتعارفة تقيّد بها ، وعدم العمل بإطلاقها من جهة الأمن من المطّلع وغيره لا يوجب الوهن فيها بعد كون مقتضى الجمع على ما عرفت « 2 » هو الحمل على خصوص الصورة المذكورة . واحتمال كون المراد من الإيماء هو أوّل مراتب الركوع - بعد ظهور الرواية في مقابلة الإيماء في الشرطيّة الثانية لإتمام الصلاة بالركوع والسجود الواقع في الشرطيّة الأولى - بعيد جدّاً ، خصوصاً مع كون الإيماء بدلًا عن السجود أيضاً ، ولا مجال لأن يراد به أوّل مراتب الركوع فقط ، كما هو ظاهر عبارة الجواهر ، وظهورها في لزوم كون التشهّد والتسليم قائماً ممنوع أيضاً ؛ لظهور كون المراد من لزوم القيام هو عدم تبدّل وظيفته من هذه الجهة بسبب كونه عارياً ، لا تبدّل وظيفته في الحالتين إلى القيام ، كما لا يخفى . وعلى تقديره لا مانع من الالتزام به بعد دلالة رواية معتبرة عليه ، وكون المسوّغ للقيام هو المقتضي لوجوب الركوع والسجود ممنوع أوّلًا : بمنع كون القيام مستلزماً لانكشاف القبل بعد احتمال لزوم ستره في هذا الحال باليدين ، كما ربما يقال « 3 » ، ويأتي « 4 » البحث عنه إن شاء اللَّه تعالى ، وبمنع المقايسة بين
هامش
( 1 ) في ص 345 . ( 2 ) في ص 347 . ( 3 ) الفقيه 1 : 296 ذ ح 1352 . ( 4 ) في ص 353 - 354 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الصلاة ) ( ط جديد ) — صفحة 350 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )