شرح
في مقام البدليّة عن الركوع والسجود ، مضافاً إلى دلالة صحيحة زرارة المتقدّمة « 1 » عليه ، المشتملة على قوله عليه السلام : « تكون صلاتهما إيماءً برؤوسهما » ، ومع عدم الإمكان يكون بالعين ، كما يظهر ممّا ورد في المريض الذي يصلّي مستلقياً ؛ من قوله عليه السلام : فإذا أراد الركوع غمض عينيه ثمّ سبّح ، فإذا سبّح فتح عينيه ، فيكون فتح عينيه رفع رأسه من الركوع ، الحديث « 2 » .
بناءً على اتّحاد كيفيّة الإيماء في جميع الموارد ، أو أولويّة المقام من المريض ، كما في محكيّ الذكرى « 3 » .
وقد ذكر في المتن أنّه يجعل إيماءه للسجود أخفض من ركوعه ، ولا شاهد لهذا الحكم إلّارواية أبي البختري المتقدّمة « 4 » المشتملة على قوله عليه السلام : « يجعل سجوده أخفض من ركوعه » ، ولكنّه مع ضعف سندها لا تصلح لإثبات حكم إلزاميّ ، ولم يعلم استناد الأصحاب إليها بنحو يكون جابراً لضعفها ، وحصول الافتراق بذلك وإن كان متحقّقاً إلّاأنّه لا دليل على وجوبه ، خصوصاً مع عدم تعرّض الإطلاقات المتكثّرة الواردة في الإيماء لذلك ، فالأحوط حينئذٍ الرعاية .
ثمّ إنّه هل يجب على العاري أن يستر قُبُله في حال القيام بيده بمقدار يمكن التستّر به ، أو لا ؟ فيه وجهان ، ظاهر الإطلاقات الدالّة على وجوب القيام
هامش
( 1 ) في ص 344 .
( 2 ) الفقيه 1 : 235 ح 1033 ، تهذيب الأحكام 3 : 176 ح 393 ، وج 2 : 169 ح 671 ، الكافي 3 : 411 ح 12 ، وعنها وسائل الشيعة 5 : 484 ، كتاب الصلاة ، أبواب القيام ب 1 ح 13 .
( 3 ) ذكرى الشيعة 3 : 23 .
( 4 ) في ص 349 .