شرح
في المحرّمات .
ومرسلة ابن مسكان ، عن رجل ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : كفى بالمرء خزياً أن يلبس ثوباً يشهره ، أو يركب دابّة تشهره « 1 » .
والظاهر أنّ دلالتها كسندها في الضعف ؛ لظهورها في بيان الحكم الأخلاقيّ الراجع إلى انحطاط المقام الإنساني بطلب الشهرة من اللباس ، أو المركب ، ومثله من الجماد والحيوان .
ومرسلة عثمان بن عيسى ، عمّن ذكره ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : الشهرة خيرها وشرّها في النار « 2 » .
ورواية أبي سعيد ، عن الحسين عليه السلام قال : من لبس ثوباً يشهره كساه اللَّه يوم القيامة ثوباً من النار « 3 » .
وغير ذلك من الروايات « 4 » ، والعمدة هي الرواية الأولى ، والمستفاد من صاحب الوسائل عدم دلالتها على الحرمة أيضاً ؛ حيث إنّه ذكر في عنوان الباب « كراهة الشهرة فيالملابس وغيرها » ، وحمل الرواية الأخيرة على بعض الأقسام المحرّمة « 5 » . والمحكيّ عن ظاهر الرياض ومفتاح الكرامة « 6 » - في مسألة تزيين الرجل بما يحرم عليه - عدم الخلاف في ذلك .
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 445 ح 2 ، وعنه وسائل الشيعة 5 : 24 ، كتاب الصلاة ، أبواب أحكام الملابس ب 12 ح 2 .
( 2 ) الكافي 6 : 445 ح 3 ، وعنه وسائل الشيعة 5 : 24 ، كتاب الصلاة ، أبواب أحكام الملابس ب 12 ح 3 .
( 3 ) الكافي 6 : 445 ح 4 ، وعنه وسائل الشيعة 5 : 24 ، كتاب الصلاة ، أبواب أحكام الملابس ب 12 ح 4 .
( 4 ) مستدرك الوسائل 3 : 245 ، كتاب الصلاة ، أبواب أحكام الملابس ب 8 .
( 5 ) وسائل الشيعة 5 : 24 - 25 ب 12 .
( 6 ) رياض المسائل 8 : 77 - 78 ، مفتاح الكرامة 12 : 197 - 198 .