شرح
باللباس أو بغيره ؛ بأن يدخل نفسه في عدادهنّ ، أو تدخل نفسها في عدادهم ، ويشهد له المحكيّ عن العلل .
الثالث : كون المراد خصوص اللواط والمساحقة ، ويشهد له روايتا يعقوب وأبي خديجة .
الرابع : أن يكون المراد المعنى الأوّل ، لكن مع كون الحكم غير إلزاميّ ، ويكون اللعن من جهة شدّة الكراهة ، ويشهد له الروايتان الأخيرتان .
ثمّ قوّى الحكم بالحرمة ؛ لظهور النبويّ في حدّ نفسه فيها ، وانجبار قصور سندها بالشهرة « 1 » ، والمحامل المذكورة تأويلات بلا شاهد ، والشواهد لها الأخبار المذكورة التي كلّها ضعاف « 2 » .
ويمكن الإيراد عليه بعدم انطباق النبوي على المدّعى ؛ لأنّه عبارة عن مجرّد لبس أحد الجنسين ما يختصّ بالآخر ، والمأخوذ في النبوي هو عنوان التشبّه ، وهو من العناوين المتقوّمة بالقصد ؛ لأنّ ظاهره فعل ما به تكون المشابهة بقصد حصولها ، فمجرّد اللبس من دون القصد لا يشمله الحديث ، هذا ، ولكن مع ذلك كلّه ، فالأحوط هي الحرمة كما في المتن .
هامش
( 1 ) مفتاح الكرامة 12 : 198 ، رياض المسائل 8 : 77 - 78 .
( 2 ) حاشية المكاسب 1 : 96 - 97 .