تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الصلاة ) ( ط جديد ) — صفحة 31

مساهمون:

ص٣١
شرح
عن أبي عبداللَّه عليه السلام في قول اللَّه - تبارك وتعالى - : « إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا » قال : الزينة الظاهرة : الكحل والخاتم « 1 » . وحيث إنّ النظر إلى الكحل والخاتم ملازم للنظر إلى العين واليد ، ولا يمكن الانفكاك بينهما ، فتلائم الرواية مع ما ذكرنا من أنّ المراد من الزينة الظاهرة هي الوجه والكفّان . وفيه أيضاً عنه ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن قول اللَّه - تعالى - : « وَلَايُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا » قال : الخاتم والمسكة ؛ وهي القُلب « 2 » . والقلب بالضمّ : السوار ، والظاهر منها أيضاً موضعهما ، كما لا يخفى . وفيه أيضاً عن تفسير جوامع الجامع : فالظاهرة لا يجب سترها ؛ وهي الثياب - إلى قوله : - وعنهم عليهم السلام : الكفّان والأصابع « 3 » . وفيه أيضاً عن تفسير مجمع البيان : وفي تفسير عليّ بن إبراهيم : الكفّان والأصابع « 4 » . وفيه أيضاً عن تفسير علي بن إبراهيم : وفي رواية أبي الجارود ، عن أبي جعفر عليه السلام في قوله : « وَلَايُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا » ، فهي الثياب
هامش
( 1 ) تفسير نور الثقلين 3 : 592 ح 115 ، عن الكافي 5 : 521 ح 3 ، وكذا روى عنه في وسائل الشيعة 20 : 201 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ب 109 ح 3 . ( 2 ) تفسير نور الثقلين 3 : 592 ح 116 ، عن الكافي 5 : 521 ح 4 ، وكذا روى عنه في وسائل الشيعة 20 : 201 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ب 109 ح 4 . ( 3 ) تفسير نور الثقلين 3 : 592 ح 117 ، عن تفسير جوامع الجامع 3 : 103 . ( 4 ) تفسير نور الثقلين 3 : 592 ح 118 ، عن مجمع البيان 7 : 216 ، ولم نعثر عليه في تفسير القميّ .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الصلاة ) ( ط جديد ) — صفحة 31 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )