شرح
السيرة في هذه الصورة « 1 » .
أقول : الظاهر أنّ الاعتماد على قول ذي اليد لا يتوقّف على كونه مسلماً ؛ فإنّه لا فرق في بناء العقلاء على الاعتماد عليه بين المسلم والكافر . نعم ، الاختلاف بينهما إنّما هو بالإضافة إلى نفس اليد في بعض الموارد ، كالميتة والمذكّى على ما عرفت « 2 » مفصّلًا .
كما أنّ الظاهر أنّ استقرار السيرة على الصلاة في الفرض الأوّل ليس لخصوصيّة فيه ، بل لأجل عدم كون الاحتمال بمجرّده مانعاً عن جواز الصلاة فيه ، فلا فرق بينها وبين الصورة الثانية أصلًا .
هذا تمام الكلام فيما يتعلّق بحكم الصلاة في اللباس المشكوك فيه ، والحمد للَّهأوّلًا وآخراً .
جواز الصلاة في بعض الموارد
هامش
( 1 ) نهاية التقرير 1 : 388 - 389 .
( 2 ) في ص 156 - 159 .