شرح
على أحمد بن هلال ، الذي ضعّفه كثير من علماء الرجال « 1 » ، وقد ورد في مذمّته التوقيع من الناحية المقدّسة بقوله - عجّل اللَّه تعالى فرجه الشريف - :
احذروا الصوفيّ المتصنّع إلخ « 2 » ، ولا يقاوم ما ذكر وقوعه في بعض أسانيد تفسير علي بن إبراهيم « 3 » ، الذي التزم مؤلّفه بعدم النقل فيه إلّاعن المشايخ والثقات من الأصحاب « 4 » ؛ لعدم مقاومة التوثيق العامّ مع الجرح الخاصّ ، فضلًا عن الجروح المتعدّدة والتضعيفات المتكثّرة ، فالرواية من حيث السند غير معتبرة .
وثانياً : أنّها معارضة - مضافاً إلى الموثّقة المتقدّمة « 5 » ، الظاهرة بل الصريحة في المنع عن الصلاة فيما إذا كان مع المصلّي بول غير المأكول أو روثه ، والقول بالمنع فيه والجواز فيما إذا كان القلنسوة بأجمعها من أجزائه ممّا لا يحتمله أحد ، وكيف يحتمل الفرق بين القلنسوة الكذائيّة ، وبين ما إذا كان على القلنسوة المصنوعة من أجزاء المأكول وبر من غيره ، بجواز الصلاة في الأولى دون الثانية - مع الروايات التي تدلّ بعضها على المنع في خصوص الحرير ، وبعضها الآخر عليه في جزء غير المأكول ، ولنقتصر منها على روايتين :
إحداهما : واردة في الحرير . والأخرى في المقام .
هامش
( 1 ) رجال النجاشي : 83 ، الرقم 199 ، جامع الرواة 1 : 74 ، معجم رجال الحديث 2 : 354 ، الرقم 1005 .
( 2 ) اختيار معرفة الرجال ، المعروف ب « رجال الكشّي » : 535 ، الرقم 1020 ، وعنه مستدرك الوسائل 12 : 318 ، كتاب الأمر والنهي ، أبواب الأمر والنهي وما يناسبها ب 37 ح 14194 .
( 3 ) كما في ج 1 : 320 .
( 4 ) تفسير القُمّي 1 : 4 ، مقدّمة المصنّف رحمه الله .
( 5 ) في ص 175 - 176 .