تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الصلاة ) ( ط جديد ) — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦
شرح
لا يبيت إلّابوتر « 1 » ، عدم اعتبار الوصل ، وإنّما الغرض أن لا يبيت المكلّف إلّا بوتر ؛ بأن يصلّي الوتيرة فينام ، ويصدق أنّه نام عن وتر . والجواب : أنّ هذه الروايات لا دلالة لها على أزيد من أنّ بيتوتة المؤمن تكون متأخّرة عن الوتر . وأمّا أنّ شرائط الوتر ماذا ؟ فهي لا دلالة لها عليها ، ولابدّ من استفادتها من دليل خارج ، ومن الشرائط البعديّة المتّصلة بالعشاء على ما تدلّ عليه الروايات المتقدّمة ، فهي متقدّمة على هذه الروايات ، فتدبّر . وقت نافلة الصبح المسألة الثالثة : في وقت نافلة الصبح ، والكلام فيه في مقامين : الأوّل : وقتها من حيث الابتداء ، وقد تحقّقت الشهرة « 2 » على أنّ أوّل وقتها هو طلوع الفجر الكاذب ، وحكي عن بعض « 3 » جواز إتيانها بعد الفراغ من صلاة الوتر ، ونسبه في الحدائق إلى المشهور « 4 » . وقد ورد في هذا الباب روايات كثيرة مختلفة ؛ وهي على طوائف : الأولى : ما تدلّ على الإحشاء بها في صلاة الليل ودسّها فيها . كرواية البزنطي قال : سألت الرضا عليه السلام عن ركعتي الفجر ؟ فقال : احشوا بهما صلاة الليل « 5 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 95 - 96 ، كتاب الصلاة ، أبواب أعداد الفرائض ب 29 ح 1 ، 2 و 8 . ( 2 ) نهاية التقرير 1 : 199 - 200 ، ولم نعثر على من ادّعى الشهرة غيره ، بل الظاهر تحقّق الشهرة على خلافه ، كما يثبت هذا بالمراجعة إلى مفتاح الكرامة 5 : 118 - 120 . ( 3 ) النهاية : 61 ، جامع المقاصد 2 : 22 ، ذكرى الشيعة 2 : 375 . ( 4 ) الحدائق الناضرة 6 : 240 . ( 5 ) تهذيب الأحكام 2 : 132 ح 511 ، الاستبصار 1 : 283 ح 1029 ، وعنهما وسائل الشيعة 4 : 264 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ب 50 ح 1 .