تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الصلاة ) ( ط جديد ) — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩
شرح
خصوصاً مع أنّ التسمية بنافلة الفجر لا تناسب الإتيان بها قبل الفجر ، فلا يستفاد من روايات الإحشاء جواز التقديم في غير صورته . الثانية : ما تدلّ على أنّ وقتها قبل الفجر : كرواية زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : الركعتان اللّتان قبل الغداة أين موضعهما ؟ فقال : قبل طلوع الفجر ، فإذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة « 1 » . وروايته الأخرى عن أبي جعفر عليه السلام أيضاً قال : سألته عن ركعتي الفجر قبل الفجر أو بعد الفجر ؟ فقال : قبل الفجر ، إنّهما من صلاة الليل ثلاث عشرة ركعة صلاة الليل ، أتريد أن تقايس ؟ لو كان عليك من شهر رمضان ، أكنت تطوّع إذا دخل عليك وقت الفريضة ؟ فابدأ بالفريضة « 2 » . ورواية محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن أوّل وقت ركعتي الفجر ؟ فقال : سدس الليل الباقي « 3 » . ورواية أبي بصير قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : متى اصلّي ركعتي الفجر ؟ قال : فقال لي : بعد طلوع الفجر . قلت له : إنّ أبا جعفر عليه السلام أمرني أن اصلّيهما قبل طلوع الفجر ، فقال : يا أبا محمّد إنّ الشيعة أتوا أبي مسترشدين فأفتاهم
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 448 ح 25 ، تهذيب الأحكام 2 : 132 ح 509 ، وص 336 ح 1389 ، الاستبصار 1 : 282 ح 1027 ، وعنها وسائل الشيعة 4 : 265 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ب 50 ح 7 . ( 2 ) تهذيب الأحكام 2 : 133 ح 513 ، الاستبصار 1 : 283 ح 1031 ، وعنهما وسائل الشيعة 4 : 264 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ب 50 ح 3 . ( 3 ) تهذيب الأحكام 2 : 133 ح 515 ، الاستبصار 1 : 283 ح 1033 ، وعنهما وسائل الشيعة 4 : 265 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ب 50 ح 5 .