تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الصلاة ) ( ط جديد ) — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
شرح
والمذهب ، حتّى أنّ الإقرار به يلقّن الأموات فضلًا عن الأحياء ، كالإقرار باللَّه تعالى « 1 » . وفي الجواهر : يعرفه الخارج عن الإسلام فضلًا عن أهله « 2 » . ولكنّه هنا روايات تدلّ على مذهب الشيخين ومن تبعهما ، بل عقد في الوسائل باباً لذلك ، كمرسلة عبد اللَّه بن محمد الحجّال ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام إنّ اللَّه - تعالى - جعل الكعبة قبلة لأهل المسجد ، وجعل المسجد قبلة لأهل الحرم ، وجعل الحرم قبلة لأهل الدنيا « 3 » . ورواية بشر بن جعفر الجعفي ، عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال : سمعته يقول : البيت قبلة لأهل المسجد ، والمسجد قبلة لأهل الحرم ، والحرم قبلة للناس جميعاً « 4 » . ومرسلة الصدوق قال : قال الصادق عليه السلام : إنّ اللَّه - تبارك وتعالى - جعل الكعبة قبلة لأهل المسجد ، وجعل المسجد قبلة لأهل الحرم ، وجعل الحرم قبلة لأهل الدنيا « 5 » . ورواية أبي غرّة قال : قال لي أبو عبد اللَّه عليه السلام : البيت قبلة المسجد ، والمسجد قبلة مكّة ، ومكّة قبلة الحرم ، والحرم قبلة الدنيا « 6 » . ولكنّها - مضافاً إلى ثبوت الضعف أو الإرسال في جميعها عدا مرسلة
هامش
( 1 ) الحاشية على مدارك الأحكام 2 : 325 . ( 2 ) جواهر الكلام 7 : 518 . ( 3 ) تهذيب الأحكام 2 : 44 ح 139 ، علل الشرائع : 415 ب 156 ح 2 ، وعنهما وسائل الشيعة 4 : 303 ، كتاب الصلاة ، أبواب القبلة ب 3 ح 1 . ( 4 ) تهذيب الأحكام 2 : 44 ح 140 ، وعنه وسائل الشيعة 4 : 304 ، كتاب الصلاة ، أبواب القبلة ب 3 ح 2 . ( 5 ) الفقيه 1 : 177 ح 841 ، وعنه وسائل الشيعة 4 : 304 ، كتاب الصلاة ، أبواب القبلة ب 3 ح 3 . ( 6 ) علل الشرائع : 318 ح 2 ، وعنه وسائل الشيعة 4 : 304 ، كتاب الصلاة ، أبواب القبلة ب 3 ح 4 .