تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الصلاة ) ( ط جديد ) — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
شرح
وعليه : فالمراد بالأرض السابعة العليا هي التي نمشي على مناكبها ونستقرّ فيها ، والرواية حينئذٍ تكون ناظرة إلى أساس البيت وامتداده من التخوم إلى ما نحن فيه ، ولا تعرّض لها لامتداده إلى عنان السماء ، كما لا يخفى . ثمّ إنّ مقتضى ما ذكرنا لزوم التوجّه إلى نفس الكعبة وما هو مسامت له من الفوق أو التحت ، فالصلاة في قعر الأرض أو قعر البحار ممّا لا مانع منه ، كما أنّ الصلاة في الطائرات وإن بعدت عن الأرض كثيراً لا مانع عنها أيضاً مع مراعاة الاستقبال . نعم ، لو خرج عن كرة الأرض ودخل في كرة أخرى ، كالقمر ونحوه ، فالاستقبال إنّما يتحقّق بالتوجّه إلى كرة الأرض ، ولا يقدح فيه الاختلاف باعتبار اختلاف جهة كرة الأرض ؛ لأنّ الملاك هو التوجّه إلى الكعبة ، وهو لا يتحقّق إلّابذلك ، كما لا يخفى . ثمّ الظاهر خروج حجر إسماعيل عليه السلام من الكعبة ، وأنّه لا يكفي التوجّه نحوه وإن وجب إدخاله في الطواف ، لكنّه لا ملازمة بين المقام وبين الطواف ؛ وجه الخروج دلالة رواية صحيحة صريحة على ذلك . وهي رواية معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الحجر أمن البيت هو ، أم فيه شيء من البيت ؟ فقال : لا ، ولا قلامة ظفر ، ولكن إسماعيل دفن امّه فيه ، فكره أن يوطأ ، فجعل عليه حجراً ، وفيه قبور أنبياء عليهم السلام « 1 » . ويظهر من الروايات الكثيرة الاخر - التي جمعها في الوسائل في الباب الثلاثين من أبواب الطواف - أنّ خصوصيّة الحجر إنّما هي لأنّ فيه قبر امّ إسماعيل ، وكذا قبر نفسه ، وكذا قبور عذارى بنات إسماعيل ، وقبور
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 210 ح 15 ، وعنه وسائل الشيعة 13 : 353 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ب 30 ح 1 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الصلاة ) ( ط جديد ) — صفحة 418 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )