تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الصلاة ) ( ط جديد ) — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
شرح
هو المشي وعدم الاستقرار . هذا ، مضافاً إلى إطلاق بعض الروايات المتقدّمة وصراحة البعض الآخر في عدم الاختصاص ، كصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج الأولى المتقدّمة « 1 » ، الواردة في الرجل يصلّي النوافل في الأمصار . ودعوى أنّه يحتمل كون المراد من الأمصار هي الأمصار التي تكون غير مصره ، فهو عبارة أخرى عن السفر ، مدفوعة - مضافاً إلى أنّه على هذا التقدير كان اللّازم هو التعبير بالسفر ، وإلى أنّ عمدة النظر في حيثيّة السفر إلى الطريق والحركة فيه ، لا الكون في غير مصره من مصر آخر - بأنّ ما يتقوّم به عنوان السفر هو عدم الكون في بلده ، لا الكون في بلد آخر ، فالمراد من السؤال هو صلاة النافلة في الحضر على الدابّة . وأصرح منها صحيحته الأخرى « 2 » ، الواردة في صلاة النافلة في الحضر على ظهر الدابّة ، بناءً على كون النظر فيها إلى حيث الاستقبال أيضاً ، كما مرّ الكلام فيه . وبالجملة : فالظاهر عدم اختصاص الحكم بالسفر وشموله للحضر أيضاً . ثمّ إنّ ظاهر المشهور « 3 » أنّه لا تجب رعاية الاستقبال في التكبير ، وأنّه لا فرق بينه وبين غيره ، ويدلّ عليه مضافاً إلى إطلاق أكثر النصوص رواية
هامش
( 1 ) في ص 390 . ( 2 ) تقدّمت في ص 391 . ( 3 ) مستمسك العروة الوثقى 5 : 221 - 223 ، وراجع أيضاً مفتاح الكرامة 5 : 338 - 339 ، وجواهر الكلام 8 : 13 - 20 ، والمستند في شرح العروة الوثقى ، موسوعة الإمام الخوئي 12 : 24 - 25 .