تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الصلاة ) ( ط جديد ) — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
شرح
الاختيار والاضطرار ، لا أنّها تثبته ، فتدبّر . مع أنّ في سند الرواية إسماعيل بن سهل ، الذي ضعّفه أصحابنا على ما حكي عن النجاشي « 1 » . ومنها : رواية إبراهيم الكرخي قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام : متى يدخل وقت الظهر ؟ قال : إذا زالت الشمس . فقلت : متى يخرج وقتها ؟ فقال : من بعدما يمضي من زوالها أربعة أقدام ، إنّ وقت الظهر ضيّق ليس كغيره . قلت : فمتى يدخل وقت العصر ؟ فقال : إنّ آخر وقت الظهر هو أوّل وقت العصر . فقلت : فمتى يخرج وقت العصر ؟ فقال : وقت العصر إلى أن تغرب الشمس ، وذلك من علّة وهو تضييع . فقلت له : لو أنّ رجلًا صلّى الظهر بعدما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام ، أكان عندك غير مؤدٍّ لها ؟ فقال : إن كان تعمّد ذلك ليخالف السنّة والوقت لم تقبل منه ، كما لو أنّ رجلًا أخّر العصر إلى قرب أن تغرب الشمس متعمّداً من غير علّة لم‌تقبل منه ، إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله قد وقّت للصلاة المفروضات أوقاتاً ، وحدّ لها حدوداً في سنّته للناس ، فمن رغب عن سنّة من سننه الموجبات كان مثل من رغب عن فرائض اللَّه « 2 » . وأجيب « 3 » عنها - مضافاً إلى أنّها ضعيفة السند بإبراهيم الكرخي ؛ لعدم
هامش
( 1 ) رجال النجاشي : 28 ، الرقم 56 . ( 2 ) تهذيب الأحكام 2 : 26 ح 74 ، الاستبصار 1 : 258 ح 926 ، وعنهما وسائل الشيعة 4 : 149 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ب 8 ح 32 . ( 3 ) التنقيح في شرح العروة الوثقى ، كتاب الصلاة 1 : 133 ، المستند في شرح العروة الوثقى ، موسوعة الإمام الخوئي 11 : 95 .