تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الصلاة ) ( ط جديد ) — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
شرح
وصحيحة بكر بن محمد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام المتقدّمة « 1 » ، المصرّحة بأنّ آخر ذلك غيبوبة الشفق . الطائفة الثالثة : ما تدلّ على الامتداد إلى ربع الليل ، والظاهر أنّها لا تكون إلّا رواية واحدة رواها عمر بن يزيد ، غاية الأمر أنّها رويت بصور متعدّدة ، وقد جعلها في الوسائل روايات متعدّدة ، مع أنّ الظاهر عدم كونها إلّارواية واحدة ، فروى في الباب التاسع عشر من أبواب المواقيت : الحديث الأوّل هكذا : عمر بن يزيد قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : وقت المغرب في السفر إلى ثلث الليل « 2 » . والحديث الثاني : عمر بن يزيد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : وقت المغرب في السفر إلى ربع الليل « 3 » . والحديث الثالث : قال الكليني : وروي أيضاً إلى نصف الليل « 4 » . وظاهره أنّه رويت هذه الرواية أيضاً إلى نصفه . والحديث الخامس : عمر بن يزيد قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : وقت المغرب في السفر إلى ربع الليل « 5 » . ثمّ قال : ورواه الكليني كما مرّ . والحديث الثامن : عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن وقت المغرب ؟ فقال : إذا كان أرفق بك ، وأمكن لك في صلاتك ، وكنت في حوائجك ،
هامش
( 1 ) في ص 174 . ( 2 ) الكافي 3 : 431 ح 5 ، وعنه وسائل الشيعة 4 : 194 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ب 19 ح 1 . ( 3 ) الكافي 3 : 281 ح 14 ، وعنه وسائل الشيعة 4 : 194 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ب 19 ح 2 . ( 4 ) الكافي 3 : 432 ذ ح 5 ، وعنه وسائل الشيعة 4 : 194 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ب 19 ح 3 . ( 5 ) تهذيب الأحكام 3 : 233 ح 610 ، وعنه وسائل الشيعة 4 : 194 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ب 19 ح 5 .