تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الصلاة ) ( ط جديد ) — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
شرح
تأخّر عنه « 1 » . ومنشأ الخلاف اختلاف الأخبار الواردة في هذا الباب ، فنقول : إنّها على خمس طوائف : الطائفة الأولى : ما ظاهره التضيّق . كرواية زيد الشحام قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن وقت المغرب ؟ فقال : إنّ جبرئيل أتى النبيّ صلى الله عليه وآله لكلّ صلاة بوقتين غير صلاة المغرب ؛ فإنّ وقتها واحد ، وإنّ وقتها وجوبها « 2 » . ورواية أديم بن الحر قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : إنّ جبرئيل أمر رسول اللَّه صلى الله عليه وآله بالصلوات كلّها ، فجعل لكلّ صلاة وقتين إلّاالمغرب ؛ فإنّه جعل لها وقتاً واحداً « 3 » . ولكن هذه الطائفة - مضافاً إلى معارضتها لبعض الروايات الدالّة على ثبوت الوقتين لصلاة المغرب أيضاً ، وسيأتي « 4 » التعرّض له ولما هو المقصود من ثبوت الوقتين لكلّ صلاة إن شاء اللَّه تعالى - لا دلالة لها على التضيّق بمثل ما قال به الشافعي ؛ لبعض الروايات الآتية ، الواردة في أنّ آخر الوقت سقوط الشفق ، المصرّحة بثبوت الوقت الواحد للمغرب ، وبأنّ وقت فوتها سقوط
هامش
( 1 ) المعتبر 2 : 40 و 43 - 44 ، مدارك الأحكام 3 : 54 ، مفاتيح الشرائع 1 : 88 ، مفتاح 97 ، الحدائق الناضرة 6 : 176 . ( 2 ) الكافي 3 : 280 ح 8 ، تهذيب الأحكام 2 : 260 ح 1036 ، الاستبصار 1 : 245 ح 873 ، وص 270 ح 975 ، وعنها وسائل الشيعة 4 : 187 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ب 18 ح 1 . ( 3 ) تهذيب الأحكام 2 : 260 ح 1035 ، الاستبصار 1 : 245 ح 872 ، وعنهما وسائل الشيعة 4 : 189 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ب 18 ح 11 . ( 4 ) في ص 197 - 204 و 252 - 266 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الصلاة ) ( ط جديد ) — صفحة 193 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )